وجب عليه الإقرار به ولا يجوز له نفيه لمكان العزل فإن نفاه كان عليه اللعان، فأما جاريته إذا نفاه فالقول قوله من غير لعان.
وحكم ما يولد له من النكاح المؤجل حكم الجارية السرية في أنه إذا عزل عنها وكان يطأها في قبلها وجاءت بولد يجب عليه إلحاقه والإقرار به لا يجوز له غير ذلك ولا يحل له سواه، فإن نفاه أثم وكان معاقبا ولا يجب عليه اللعان كما يجب في نفي أولاد النكاح الدائم، فهذا فرق ما بين النكاحين فليلحظ ذلك.
وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها أو يكون قد دخل بها غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل وجاءت امرأته أو جاريته بولد لم يكن ذلك ولدا له ووجب عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي الرجل إلى امرأته أو خبرت بطلاق زوجها لها فاعتدت وتزوجت ورزقت أولادا، ثم جاء زوجها الأول المنعي أو الزوج المطلق وأنكر الطلاق، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة غير مقبولة بأن يكونوا فساقا وقت التحمل أو وقت الأداء أو يعلم كذبهم بأن تقوم البينة بذلك عليهم بالكذب لا بإقرارهم على أنفسهم بالكذب، فرق بينها وبين الزوج الأخير ثم تعتد منه وترجع إلى الأول بالعقد الأول، ولا نفقة على الزوج الأخير في هذه العدة لأنها لغيره بل على الأول لأنها زوجته، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون الأول، فأما إن أكذب شهود الطلاق أنفسهم عزروا ولا ينقض الحاكم حكمه ولا تعود الزوجة إلى زوجها الأول.
على ما شرحناه وحررناه في باب شهادات الزور فلينظر من هناك ويحقق فليس بين المسألتين تضاد ولا تناف، لأنه إذا أكذب الشهود أنفسهم وأقروا على أنفسهم بالكذب في شهادتهم لا يرد الحكم المشهود به، بل يرجع عليهم بدرك ما شهدوا به، فأما إذا بان أنهم كذبة من غير إقرارهم فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به بغير خلاف، فليلحظ الفرق بين الأمرين فإنه غامض على غير المتأمل المحصل والله الموفق للصواب.
ومتى كان للرجل امرأة فوطئها ووطئها بعده غيره فجورا بلا فصل كان الولد أيضا