لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله.
الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
الثالث: في خصائص النبي ص وهي خمس عشرة خصلة:
منها ما هو في النكاح: وهو تجاوز الأربع بالعقد وربما كان الوجه الوثوق بعد له بينهن دون غيره، والعقد بلفظ الهبة ثم لا يلزمه بها مهرا ابتداء ولا انتهاء، ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته، وتحريم نكاح الإماء بالعقد، والاستبدال بنسائه، والزيادة عليهن، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك الآية.
ومنها ما هو خارج عن النكاح: وهو وجوب السواك والوتر والأضحية وقيام الليل وتحريم الصدقة الواجبة، وفي المندوبة في حقه ص خلاف، وخائنة الأعين وهو الغمز بها، وأبيح له الوصال في الصوم، وخص بأنه عينه ولا ينام قلبه ويبصر وراءه كما يبصر أمامه. وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه ص وهذه أظهرها.
ويلحق بهذا الباب مسألتان:
الأولى: تحرم زوجاته ص على غيره، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا، وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر، أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر، وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات ولا لتسميته ص والدا.
الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه لقوله تعالى: ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وهو ضعيف لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات.