من الربح النصاب زكاه بظهوره وحوله وزكى رب المال الأصل وحصته من الربح.
فإن قارضه إلى سنة بشرط ألا يبيع ولا يشترى أو على ألا يفسخ العقد إلى سنة صح القراض وفسد الشرط، فإن شرط ألا يشترى بعد السنة صح القراض والشرط، ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل ربح المال أو خسر، وقيل: إن خسر فلا شئ له ويكون تصرفه صحيحا بالإذن وكذا في الوكالة الفاسدة.
ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه وفي السفر من مال المضاربة، وقيل: إنما ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر فإن خرج بماله ومال المضاربة أنفق بالحساب في المأكل والملبس، ويجوز أن يشترى المعيب للربح، فإن اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى.
فإن حضر رب المال فاختلفا نظر الحاكم فيما فيه الحظ وأجاب الداعي إليه، ولا يبيع المضارب إلا حالا بثمن المثل ونقد البلد إلا أن يفوض إليه ما شاء، وإذا خالف رب المال في السفر إلى موضع أو شراء جنس ضمن، والربح بينهما على الشرط.
فإن قارض العامل بالنصف بإذن صاحب المال غيره على ذلك صح القراض ولا شئ للعامل الأول، وإذا قال للعامل الثاني: لك ثلثه ولي ثلثه ولرب المال ثلثه بطل القراض وللعامل الثاني أجر عمله والربح لصاحب المال ولا شئ للعامل الأول، وإن قارض بغير إذنه بمثل الحصة من علم الحال أثم وهما ضامنان وإن ربح فعلى الشرط، وإن قارضه على أن النصف لرب المال والنصف الآخر بينهما نصفين قسم على ذلك.
ومداخلة رب المال للعامل بنفسه في العمل يبطلها ويكون الربح لرب المال والأجرة للعامل، ويتولى العامل ما يتولاه رب المال ويستنيب ويستأجر في غيره كنقل الأحمال والأثقال والنداء على السلع فإن تولى وذلك بنفسه فلا أجرة له، وإن ولى غيره ما يتولاه هو ضمن الأجرة والمال إن كان فعله يوجب تفريطا، ومن أعطى غيره مال يتيم مضاربة ولم يكن صلاحا أو لم يكن وليا له فالخسارة عليه والربح لليتيم.
وإن لم يعلم العامل الحال لم يقبل قول المعطى وأخذ العامل ما شرط له. فإن أعطى غيره مالا مضاربة ليشتري النخل والشجر والعقار ويستنميها ولا يبيع الأصل لم يصح،