ولا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض، وطريق الصحة أن يبيع أحدهما حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض صاحبه أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا، وإذا خلطا المال فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز ولواحد منهما لم يتصرف الآخر، وإذا رجع الآذن عن الإذن لم يجز بصاحبه التصرف في حقه والمال أمانة لا يضمن إلا بالتفريط، وكذا لو شرط عليه التصرف في جهة أو متاع بعينه فخالف ضمن فإن أطلق الإذن جاز، وإن مات أحدهما انفسخ إذنه ورجع فيه إلى الوارث أو وليه إن كان محجورا عليه فأما قاسم أو آذن، فإن كان المال نقدا أو عرضا اقتسماه ولم يجبر على بيعه ليصير نقدا ولا يصح قسمة دين لهما.
والشريك وكيل في الشراء والبيع، فلا يبيع إلا بثمن المثل ونقد البلد حالا ولا يشترى بما لا يتغابن الناس بمثله، فإن فعل وقع الشراء له ووقف في حصة صاحبه على إجازته، وإذا ادعى المتصرف أنه اشترى هذه السلعة بينهما أو أن هذه السلعة اشتراها لنفسه فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته، فإن ادعى أحدهما أن السلعة التي في يد الآخر من مال الشركة فالقول قول صاحب اليد مع يمينه.
وإذا اشترى الشريك الذمي خمرا أو خنزيرا بمال الشركة صح في حصته وبطل في حصة المسلم، وإن اشترى الشريك من يعتق على شريك فكذلك، وإن اشترى من يعتق على نفسه عتق نصيبه وقوم عليه فإن كان معسرا سعى العبد، وإذا ادعى أحدهما على صاحبه خيانة وحررها ولا بينة له حلف خصمه، فإن لم يحررها لم تسمع دعواه والقول قول الشريك في دعوى التلف أو إنكار التفريط مع يمينه.
وإذا اشتريا متاعا صفقة ثم عثرا على عيب فقد قيل: إن لهما أن يرد أو يمسكا بالأرش أو يرد أحدهما ويمسك الآخر، والمنصوص أن يردا أو يمسكا بالأرش ولا يختلفا، وإن اشترى واحد نصفه ثم اشترى الآخر النصف الآخر فعلى ما شاء، فإن كان لكل منهما عبد فباعاهما بألف صفقة واحدة بطل لجهالة الثمن وكذا لو وكل أحدهما الآخر في البيع فباعه لشخصين مع عبده بألف صفقة لأنه بحكم عقدين ولو كانا لواحد صح لأنه عقد واحد، فإن كان لهما عبد فباعاه صفقة أو وكل أحدهما صاحبه فباعه صفقة صح للعلم بثمن