فللمضارب أجر مثله ولا ضمان عليه ما لم يتعد مأذونا فيه.
ولا يجوز استيجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلا بإذن الولي وضمان ما يفسدونه عليه، ويجوز استئجار العبد والأمة المأذون لهما في التصرف، ولا يجوز حبس الأجير عن الصلاة ولا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الكسوف ولا الجنازة المتعينة، ويجوز منعه من الجماعة وإيذانه أفضل.
وإذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها ولا يضمن ما يغصب عليه، والملاح ضامن لما يغرق من المتاع بتفريطه، ولا يضمن ما يغلب عليه بفعله تعالى أو تعدى غيره، وأجر رد الضالة مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها، فإن لم يبذل شيئا فأجر وجدان العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة، وفي غير المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومنها مزارعة الأرض أو مساقاتها، وتفتقر صحة ذين (كذا) الإجارتين إلى تعيين المدة وصفة ما تتعلقان به وكل منهما على ضربين:
أحدهما أن يشترط المالك للمزارع والمساقي ثلث غلة الأرض أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه، فيجب له ذلك مما يرتفع قل أم كثر، فإن هلكت الغلة بأحد الأسباب السماوية أو الأرضية فلا شئ له.
الثاني أن يجعل له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما عينا أو ورقا، أو مكيلا أو موزونا منفصلا من مقدار غلتها، فيجب له ذلك متى وفي بشرط العقد هلكت الغلة أم سلمت.
فإن خالف شرط العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان له أجر عمله إن كان صلاح، وإن كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه، فإذا انقضت مدة المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع وتركه بإذن المالك، وكذلك حكم.
وخراج أرض المزارعة والمساقاة وحق الصلح على المالك إلا أن يشترطه المزارع والمساقي فيلزمهما، وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل إلا أن يشترطه على المالك.
ولا تبطل الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام موروثه، والصفر لا يبطل الإجارة وإن فسخها المستأجر وحكم بها (كذا) حاكم جور إلا أن