والسقي وإصلاح الثمرة لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه، ولا بد وأن يكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل، ولو علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح، ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا يتوقع إلا في العاشرة جاز ويكون ذلك في مقابلة كل العمل، ويصح المساقاة على البعل من الشجر كما يصح على ما يفتقر إلى السقي.
الثالث: المدة: ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر لا ما يحتمل الزيادة والنقصان ولا تقدير لها كثرة فيجوز أكثر من ثلاثين سنة، أما القلة فتتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا، فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل، ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك والأقرب عدم وجوب العمل عليه، ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال، ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به فإن قام به وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل، فإن لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ، فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل أو بيع جميعه، ولو لم يظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى، ولو كان معينا بطلت قبل الظهور فله الأجرة.
الرابع: العمل: ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره، فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث تحت الشجر والبقر التي تحرث وآلة الحرث وسقي الشجر و استقاء الماء وإصلاح طرق السقي والأجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجريد من الشوك وقطع اليابس من الأغصان وزبارة الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط والجداد وأجرة الناطور وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤوس النخل وبعده حتى يقسم، وعلى صاحب الأصل بناء الجدار وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش للتلقيح على رأي، وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ من أنها ليست