أضرب عن حصته وفي العكس إشكال، فإن أبطلناه فاختلفنا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل، ولو قال: على أن الثمرة بيننا، فهو تنصيف، ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا، ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي.
ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما وإلا فلا، ولو اتفقا صح وإن جهلهما، ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز تساويا أو اختلفا، ولو ساقاه أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين، ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح وإلا فلا ولا أجرة له.
الفصل الثاني: في أحكامها:
يملك العامل الحصة بظهور الثمرة فلو تلفت أجمع إلا واحدة فهي بينهما، فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه الزكاة وإلا فعلى من بلغ نصيبه، ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرة العامل، ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل والثمرة للمالك، فإن اقتسماها وتلفت فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته وللعامل الأجرة عليه، ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة، ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز، ولو كان العامل عالما فلا أجرة له.
ولو هرب العامل فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار وإلا فللمالك الفسخ، ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة إذ ليس له أن يحكم لنفسه، ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله أو بما أداه إن قصر عن الأجرة، ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ، ولو لم يشهد لم يرجع وإن نوى على إشكال، ولو فسخ