الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٢٦١
وطلع الفحل والخراج على رب النخل خاصة وعلى رب الأرض في المزارعة.
ويجوز أن يتقبل الانسان من السلطان الضيعة بذهب أو فضة ويزارعها غيره بالثلث أو الربع وشبهه، ويجوز أن يتقبل أرض غيره على الثلث والربع ويقبلها غيره بما يفضل معه شئ منه.