من العمل فأشبهت الكش ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث.
وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه، فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه وإن شرطاه كان تأكيدا، وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل ويصح اشتراط الأكثر، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح، ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز ويجب تعيينه ونفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها، ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح، ولو لم يشرط فهي عليه ومع الشرط يجب التقدير، أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
الخامس: الثمار: ويجب أن تكون مشتركة بينهما معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير، فلو اختص بها أحدهما أو أهملا الحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل على إشكال، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا وبالثلث إن سقي عذيا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة، ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما، ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما.
ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط، وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة، صح وإن