فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم.
وإذا دفع المرء إلى غيره مالا ليتجر به أو متاعا ليبيعه وجعل له قسطا من الربح لم تنعقد بينهما شركة، وإنما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه والأولى الوفاء به، ولا ضمان عليه فيما هلك أو نقص إلا أن يتعدى مرسوما فيضمن، وإذا دفع إليه مالا ليبتاع به متاعا فابتاعه ثم بدا لصاحب المال لم يكن له إلا المتاع وللمضارب أجر مثله، وإذا عين ابتياع متاع معين فابتاع غيره فهو في ذمته، ولذي المال ماله من غير زيادة ولا نقصان إلا أن يرضى بالمتاع فيكون له.
والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته، والقول قوله إلا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله، وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها.