أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به.
وسئل أبو عبد الله ع عم رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيؤاجرها جريبا وقطعة، قطعة بشئ معلوم، فيكون له فضل في ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا. أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أ له ذلك أو ليس له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رهنت، فلا بأس بما ذكرت ولا بأس أن يستكري الرجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمر بقيتها.
وقال الصادق ع: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها. إن هذا ليس كالحانوت. إن فضل الحانوت والأجير حرام. ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وأجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يواجرها بأكثر مما تقبلها به.
وسئل أبو عبد الله ع عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله.
ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وعلى أربابه خراج.
فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن قطعه قصيلا. وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا ولا يجوز أن يشترى زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب.
ولا بأس ببيع الماء. وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.
وقد قال النبي ص: من غرس شجرا بيده أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، ومن أحيا أرضا ميتا فهي قضاء من الله وكرمه.