منها وليس كذلك الكم، لأنه قد أمن من أن يسقط بالاسترخاء لأنه يعلم خفته.
ويقوى في نفسي أنه من حيث خالف صاحبها يضمن، لأن ذلك يكون تعديا لأنه لم يخالف لفضل حفظ وحرز.
إذا دفع إليه شيئا فقال: اتركه في جيبك، فطرحه في كمه فإنه يضمن. ولو قال:
اربطها في كمك، فطرحها في جيبه لم يضمن لأن الجيب أحرز من الكم. فإن قال: اتركها في جيبك، فتركها في فيه ضمن لأنه نقلها إلى ما هو دونه في الحرز لأنه ربما بلعها وربما تسقط من فيه، وليس كذلك الجيب لأن الجيب لا يقع منه إلا إذا بط.
إذا أودع صبي وديعة عند رجل يلزمه الضمان لأن دفع الصبي لا حكم له، فلما لم يكن له حكم فقد أخذها ممن ليس له الأخذ منه، فإن أراد ردها إلى الصبي لم يزل الضمان لأنه بالأخذ قد لزمه الضمان، فلا يسقط بهذا الرد لأنه رد على من ليس له أن يردها عليه إلا أن يردها على ولي الصبي فإنه يزول عنه بهذا الرد الضمان.
فأما إذا أودع عند صبي فإنه لا يضمن لأن المودع ضيع الوديعة وفرط في ماله، فأما إذا جنى الصبي على مال رجل فأتلفه من غير إيداع عنده، فإن الضمان يتعلق في ماله دون مال عاقلته لأن في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء، فإن كانت الجناية على بدن آدمي فعلى عاقلته سواء كانت الجناية على الآدمي عمدا أو خطأ.