ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه.
الخامس: التضييع:
بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا أو أقر بها لظالم أو يسعى بها إلى من يصادر المالك فيضمن. ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان، ولو سلمها إلى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم والأقرب انتفاؤه عنه، وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك. ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة ويجب التورية على العارف، ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن، ولو أكره على التسليم لم يضمن به، فإن تمكن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.
السادس: الجحود:
وهو موجب للضمان إن كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره، وفي سؤال المالك إشكال، فإن لم يقم بينة ولم يعترف فالقول قوله مع اليمين، فإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل، فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود: لا يلزمني شئ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي، ولو أقر ربها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال، نعم يقبل لو شهدت بالإقرار.
الفصل الثالث: في الأحكام:
يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق والدابة في الإصطبل والشاة في المراح، ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان