الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ:
فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ويضمن لو نقل إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت بالنقل إليه كانهدامه ضمن، ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم التمكن من المساوي، ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوى إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال: وإن تلفت. ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر متمكنا ضمن، ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره، فإن تركها والحال هذه ضمنها سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره، ولو قال: لا تنقلها وإن خفت، فنقلها من غير خوف ضمن، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال: أتلفها.
ولو ادعى الناقل عن المعين السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة وقول المدعي لأنه أمينه، ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن، ولو قال: ضعها في كمك، فجعلها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز ويضمن بالعكس، ولو قال: اربطها في ثوبك، فجعلها في يده احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد وعدمه لأنها أحفظ من الطرار بالبط، أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن، فإن ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن لأنه إغراء للطرار، ولا يضمن لو جعله من داخل.
ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن، ولو كانت للمودع فهي كالبيوت، ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن، ولو قال: اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل قوما فيها ضمن سواء سرقت حال الإدخال أو بعده سرقها من دخل البيت أو غيره، ولو قال:
اجعل الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن بخلاف العكس، ولو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان أدون،