أبرأه صاحبها من ضمانها من غير رد برئ، وقيل: لا يبرأ، فإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، فإن نص له على موضع بعينه لها فنقلها من غير خوف ضمنها.
فإن أخرجها من كيسها بنية التصرف فيها أو حل وكاها لأخذ بعضها ضمن كلها لهتكها، فإن خرق الكيس من فوق الدراهم ضمن ما خرقه دونها، فإن خرق دون السد ضمنها لهتكها وإن لم يأخذ، وإن كانت ظاهرة فأخذ منها درهما للتصرف فيه ضمنه فقط، فإن رده أو رد بدله وتميز لم يزل عنه ضمانه، وإن رد ولم يتميز ضمن الكل لأنه خلط ماله بالوديعة، فإن عزم على التصرف فيها ولم يحدث شيئا لم يضمنها، فإن سافر بها وردها على صاحبها أو وكيله أو الحاكم عند فقدهما ممكن به أو إيداعها ثقة ضمنها.
وإذا أودعه شخصان وديعة وحضرا يسلماها، وإن أحدهما لم يسلمها إليه، فإذا أودع واحد شخصين اجتمعا على الحفظ لأنه لم يرض بأمانة أحدهما، فإن دفن الوديعة ولم يعلم أحدا ثم سافر ضمنها، وإذا حضره الموت ردها على صاحبها أو وكيله فإن تعذر فعلى الحاكم فإن تعذر أودعها ثقة، فإن لم يفعل ضمن، فإن أودعها غيره من غير عذر ضمنها.
وإذا أودع صبيا وديعة فتلفت لم يضمن، فإن أتلفها ضمن كما لو أتلفها بلا إيداع، فإن أودعه الصبي وديعة ضمنها إلى أن يسلمها إلى وليه، فإن أودع العبد فأتلف تعلقت برقبته.
وإن أودعه دابة وأمره بعلفها وسقيها ولم يفعل ضمنها وله فعل ذلك بنفسه وبغلامه للعادة ويرجع بذلك على صاحبة، وإن لم يأمره ولم ينهه وجب لأن إذنه بالحفظ تضمن ذلك وينفق صاحبها أو وكيله، فإن لم يكن فالحاكم ينفق عليها من مال صاحبها وإلا أقرض عليه أو أمر الودعي بإقراضه وأقام أمينا ينفق فإذا جاء صاحبها رجع عليه، وإن اختلفا في المدة حلف صاحبها وفي قدر النفقة يحلف المنفق، فإن لم يكن حاكم وتبرع بالنفقة الودعي لم يرجع، وإن أشهد أنه يرجع بالنفقة فكذلك، وقيل يرجع، فإن نهاه ربها عن الانفاق فلم ينفق حتى تلفت فلا ضمان عليه.
وإذا قال الودعي: أمرتني بتسليم الوديعة إلى زيد ففعلته فأنكر الإذن ولا بينة حلف صاحبها وغرم أيهما شاء بتلفها ولم يرجع أحدهما على صاحبه وإن كانت باقية أحدهما، وإن نقلها من خريطة إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن، وإن كانت له عينها المودع فنقلها