كافرا، فإن أخر بغير عذر ضمن ومعه لا ضمان، وليس استتمام غرض النفس كمن كان في حمام أو على طعام عذرا.
ولو قال: رد على وكيلي، فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، وكذا كل أمانة كالثوب يصيره الريح في داره، فإن رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين لأن مبني الوديعة على الإخفاء.
وأجرة المسكن إن احتاجت مؤنة الرد على المالك وإن قلت، نعم لو سافر بها بغير إذنه أو لغير ضرورة كانت مؤنة الرد عليه.
ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه بل إلى مالكها إن عرف، ولو جهل عرف سنة ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان، وليس له التملك مع الضمان على إشكال، ولو مزجها الغاصب بماله فإن تميزت وجب ردها على مالكها دون المودع وإلا رد الجميع على المودع على إشكال.
ولا يبرأ المفرط بالرد إلى الحرز بل إلى المالك أو بإبرائه، ولو أنكر الوديعة أو ادعى التلف وإن كان بسبب ظاهر أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين وفي الرد نظر، أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين، فإن صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد.
ولو مات المستودع ولم يوجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال، هذا إن أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت أنه مات وعنده وديعة، أما لو كانت عنده وديعة في حياته ولم يوجد بعينها ولم يعلم بقاؤها ففي الضمان إشكال.
ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين - فإن نكل غرم للآخر - وفي نفي العلم ويقر في يده حتى يثبت المالك، فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ويحتمل التعدد، فإن نكل أحلفا على علمه فيضمن القيمة فتجعل مع العين