ضرورة ولا إذن ضمن، وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق، أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن، وكذا لو أودعه حالة السفر، وإذا أراد السفر ردها على المالك، وإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان، وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم، فإن تعذر فالثقة مع الحاجة. وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن. والأقرب وجوب القبض على الحاكم وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه. فلو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة.
ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن إلا أن فجأة على إشكال، ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل كقوله: عندي ثوب، وله أثواب ضمن، أما لو قال: عندي ثوب، ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على إشكال، ولو وجد على كيس مختوم أنه وديعة فلان لم يسلم إليه، وكذا لو وجد في دستوره إلا ببينة.
الثالث: التقصير في دفع المهلكات:
فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن سواء أمره المالك أو لا، ويرجع على المالك وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرع، أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان، ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب إلا مع نهي المالك.
ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده، ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه.