إلى دونها في الحرز ضمن، وإن أخذت منه قهرا لم يضمن، وإن أكره على اخراجها لم يضمن وقيل يضمن، ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك فتركها في جيبه أولا يرقد على الصندوق فرق فقد زادها حفظا.
وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه أو قامت بها بينة، فإن لم توجد بعينها حاص ربها الغرماء فإن ادعى شخصان الوديعة فقال: هي لهذا ثم قال: بل لهذا سلمت، إلى الأول وغرم للثاني فإن قال: هي لهما، سلمت إليهما ثم يتداعيان وإن قال: هي لأحدهما ولا أعرف عينه، وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يمينا واحدة فإن أنكرهما حلف لهما يمينين.