ومع ذلك فليس في هذه الروايات ذكر عن قتل الزوجة، والذي اشتمل على كلتا الجهتين هو مرسل الشهيد قدس سره في الدروس حيث قال: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما (1).
وعلى هذا فلا بأس بأصل القتل فيما بينه وبين الله ويكون شهادة الأربع لاثبات الاستناد عند الحاكم فإذا قيل له لماذا قتلت وأجاب بأنه رآه يزني مع زوجته وشهد الشهود بذلك يثبت مدعاه وإلا فإنه يقتل قودا.
وهل اللازم شهادتهم على أصل الزنا أو على أن الزوج رآه يزني مع زوجته بحيث لو علموا بأصل الزنا لكنهم لم يروا أن الزوج رأى ذلك لما جازت لهم الشهادة ولما درءت القتل عن الزوج؟ لعل الظاهر كفاية الشهادة على أصل الزنا وإن لم يتعرضوا لرؤيته.
وقد أبدع الشهيد الثاني قدس سره طريقا آخر لخلاص الزوج عن القتل وإن لم يكن له أربعة شهود وهو الانكار مع التورية قال في المسالك: إذا اطلع الانسان على الزانيين ولم يكن من أهل الحدود فمقتضى الأصل عدم جواز استيفائه منهما بنفسه لكن وردت الرخصة في جواز قتل الزوجة والزاني بها إذا علم الزوج بها سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد كما لو كان الزاني بها غير محصن أو كانا غير محصنين وسواء كان الزوجان حرين أو عبدين أم بالتفريق وسواء كان الزوج قد دخل أم لا وسواء كان دائما أم متعة عملا بالعموم، ثم قال رحمة الله عليه: وهذه الرخصة منوطة بنفس الأمر أما في الظاهر فإن ادعى ذلك عليها لم يقبل وحد للقذف بدون البينة ولو قتلهما أو أحدهما قيد بالمقتول إن لم يقم بينة على ما يبيح القتل ولم يصدقه الولي وإنما وسيلته مع الفعل باطنا الانكار ظاهرا ويحلف إن ادعى عليه ويورى بما يخرجه عن الكذب إن أحسن لأنه محق في نفس الأمر مؤاخذ في ظاهر الحال وقد روى داود بن فرقد في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي قالوا