نفسه لأنه إذا بلغ الأمر إلى الحاكم واحتيج إلى اثبات إن القتل كان لأجل أنه رآه يزني مع زوجته فإنه يحتاج في اثبات ذلك إلى أربعة شهود ولا فيحكم بقتله لاقراره بنفسه بأنه قد قتله فلولا هذه الجهة لم يكن عليه بأس في قتله فيما بينه وبين الله تعالى وعلى الجملة فلو كان له أربعة شهود فلا يتعرض عليه في اقدامه بنفسه على القتل ومباشرته في ذلك وعدم ارجاع الأمر إلى الحاكم.
وعن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال سعد بن عبادة أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قال:
يا سعد فأين الشهود الأربعة (1).
وهذه أيضا كالسابقة.
وعن سعيد بن المسيب إن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا قال أبو موسى فلقيت عليا عليه السلام فسألته إلى أن قال: فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا لا دفع برمته (2).
ولهذا الخبر دلالة في الجملة على جواز القتل وعدم إثم عليه في ذلك إلا أن دفع القتل عنه موقوف بأربعة شهود.
نعم يشكل الأمر بالنسبة إلى قوله: وجد رجلا مع امرأته، فإن مجرد ذلك لا يسوغ القتل.
اللهم إلا أن يكون ذلك كناية عن الزنا كما يشهد على ذلك اعتبار أربعة شهود على ما هو صريح كلام الإمام عليه السلام في الجواب وإن لم يكن في السؤال ذكر عن الزنا فيمكن أن يكون الإمام عليه السلام قد كان علم بنفسه أو من القرائن إن السؤال كان عن الزنا وأجاب على ما حسب ما علمه أي بالنسبة إلى الزنا.