وبذلك يقيد ما دل على عدم جوازه وبطلانه مطلقا مثل ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا (1).
وما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (2).
وفي الرياض ادعى الاجماع على ذلك أي بطلانه مع عدم إذن الحرة فقال بعد قول النافع: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها: باجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا كالمبسوط والسرائر والغنية والروضة وغيرهم والأخبار به مستفيضة.. ولا فرق فيه بين الدائم والمنقطع الخ (3).
واختار المحقق القمي رضوان الله عليه في جامع شتاته اعتبار خصوص الإذن السابق.
ولكن الظاهر كفاية الإذن مطلقا وإن كان بعد وقوع التزويج.
وفي الجواهر بعد قول المحقق: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها بلا خلاف أجده في المستثنى والمستثنى منه إلا ما عساه يظهر مما حكاه الشيخ عن قوم من أصحابنا من عدم الجواز وإن أذنت وهو مع أنه غير معروف القائل واضح الضعف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (4)..
وعلى الجملة فالنكاح كان من أول الأمر صحيحا إلا أن ترد الحرة ذلك وعلى هذا فثمن الحد كان على الوطي قبل أن تأذن الحرة، أما بعد الرد فالحد الكامل.
وأما اثنا عشر سوطا ونصفا فالمراد بالنصف أن يؤخذ بوسط السوط ويضرب به كما أوضح ذلك خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر