في مقام التعليل لذلك: أما مع رجوع الكل فظاهر وأما إذا رجع البعض فلأن رجوعه قبل الحكم بمنزلة عدم شهادته فلم يكمل شهادة الأربعة أما بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا باقراره ولا يتعدى إلى الباقين (1).
أقول: ولكن الظاهر أنه لا فرق من جهة عدم تحقق الشهادة بين ما إذا كان قبل الحكم أو بعده كما أطلق في الشرايع ولذا قال في الجواهر بل مقتضى اطلاق المصنف وغيره من الأصحاب أنه كذلك أيضا قبل الحكم بها للاطلاق المزبور، فقد أقر رحمه الله بأن عبارة المحقق بل وغيره من الأصحاب مطلقة.
وما ذكره بعد ذلك بقوله: لكن قد يشكل بأن الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة انتهى لا يساعد ما ذكره آنفا من صدق الاتيان بالبينة المسقطة. فإنه لو صدق ذلك فلا فرق بين ما إذا كان قبل الحكم أو بعده ولو لم يصدق أيضا كذلك كما لا فرق بين الراجع وغيره فإذا كان هذا الرجوع يجعل الشهادة كالعدم فهذا جار في القبل والبعد ولو كان الشارع قد اكتفى بصورة الشهادة فهو أيضا جار في المقامين، والظاهر أنه يشكل شمول اطلاق الآية للمقام أي ما إذا رجع واحد من الشهود بعد أن أدى الشهادة وإلا فلو كانت صورة الشهادة أيضا مؤثرة فلكان اللازم أن يحد المشهود عليه أيضا. وعلى هذا فيلزم أن يحد كل واحد منهم حد القذف.
ثم إنه رحمه الله بعد أن استشكل في مورد يكون ذلك قبل الحكم وذكر جزم كاشف اللثام بذلك أي عدم الحاقه بما إذا كان بعد الحكم وحكم هنا بحد الجميع قال: قلت قد يقال إن مقتضى الآية وغيرها السقوط أيضا خصوصا علي بناء الحد على التخفيف.
ومقتضى كلامه هنا عدم حد الشهود مطلقا لا الراجع ولا غيره. لكن قد مر منا الاشكال في شمول الشبهة لمثل هذه الأمور.
وفي المسالك في باب الشهادات: ولو كانوا قد شهدوا بالزنا ورجعوا واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ولو قالوا غلطنا ففي حد القذف وجهان: