وأما التفصيل الذي ذكره المحقق فليس تفصيلا في عمل الحاكم بعلمه بل مآل هذا التفصيل إلى أنه يجب على الحاكم أن يعمل بعلمه مطلقا، غاية الأمر أنه في حقوق الله بغير توقف على شئ وهذا بخلاف حقوق الناس فإنها موقوفة على مطالبة صاحبها فإذا أذن صاحبها في ذلك فهو يعتمد على علمه ويحكم بمقتضاه ولا يطالب بالبينة.
ووجه هذا التفصيل هو أن إحقاق الحق وأخذه منوط بمطالبة من له الحق، ومن له الحق في حقوق الله تعالى هو الحاكم بنفسه لأنه حافظ حدود الله، ومقيم أمر الله، قد قام مقام الله ومقام خلفائه وأوصيائه، في حين أن المطالب بحقوق الناس هو بأنفسهم فلا يجوز الاقدام على أخذها بدون إذنهم ومطالبتهم.
وهنا روايات تدل على عمل الحاكم بعلمه والفرق بين حقوق الله وحقوق الناس، قال الشيخ المحدث صاحب الوسائل: باب إن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلا أن يطلبه صاحبه.
عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه قال: فقال له