المستفاد من ظاهر عبار المحقق هو اعتبار ذكر الخصوصيات وإن على الشهود التعرض لها أولا.
ومراده من الثاني هو فرض قول واحد من الشهود: لا أعلم، في قبال الآخرين المتعرضين لذكر الخصوصيات، فإن الفرض الأول في كلامه هو تعرض بعض منهم واطلاق الآخرين، وأما الموثق فهو موثق عمار وقد نقله باختلاف يسير في الألفاظ، ومتنه على ما في الوسائل هذا: عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم (1).
ولعله تمسك به جوابا عما قاله في المسالك من خلو النصوص، وكأنه يقول: إن فيها تعرضا لذلك غاية الأمر بالنسبة إلى بعض فروضه وصوره.
والظاهر أنه يستفاد من ذلك حكم ما لو تعرض بعض الشهود للخصوصيات وسكت الآخرون أيضا وأنه لا تقبل شهادتهم وذلك لأن عدم قبول الشهادة في مفروض الرواية ليس لأجل قول الرابع: لا أعلم، بخصوصه وتعبدا مخصوصا بتلك الشهادة، حتى يتفاوت الحكم بالنسبة إلى ما لو أطلق الرابع ولم يتعرض للخصوصيات حتى بقوله: لا أعلم، بل ذلك لمكان عدم حصول أربعة شهداء، المشترك بينه وبين المقام.
وقد ظهر بما ذكرنا أنه لا حاجة في اسراء حكم المثال إلى سائر الأمثال، إلى التمسك بالاجماع المركب والقول بأنه يتم في غيره بعدم القائل بالفرق بين الأصحاب، كما تمسك به في الرياض، حتى يرد عليه ما أورده في الجواهر بقوله:
لا اجماع مركب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الادخال والاخراج على وجه الزناء من غير تعرض للزمان والمكان ولا على ما إذا تعرض بعد وأطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها ثم استنتج بقوله:
فالمتجه الاقتصار في الموثق على مورده.
وذلك لأن بما ذكرنا يحصل الغناء عن ذلك وهو أنه لا بد من تحقق