كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
وأما إذا تذكر في الأثناء قطع (1) ويجوز تجديد النية حينئذ
____________________
وهكذا الحال فيمن لم يتمكن من التتابع لدخول شعبان، فإن التكليف بالكفارة لم يسقط، غايته أنه يجب الامتثال متأخرا، فالتكليف بالكفارة أو القضاء موجود لكن مشروطا لا مطلقا فيشمله اطلاق الدليل حسبما عرفت.
وأما في فرض النسيان فالتكليف غير موجود من أصله لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي فهو مرفوع عنه حتى واقعا ما دام ناسيا لحديث رفع النسيان، فيختص وجوب القضاء كساير التكاليف بغير الناسي. فهو إذا لا قضاء عليه وليس عليه فرض، فلا يشمله دليل النهي عن التطوع ممن عليه القضاء، أو من عليه الفرض.
وعلى الجملة النسيان يوجب رفع التكليف من أصله، وبعد الذكر يحدث تكليف جديد - وأما العجز عن الفرد مع سعة الوقت كما هو الفرض، فهو لا يوجب سقوط التكليف من الأصل حتى ما دام العجز باقيا، غايته أنه لا يتمكن من الاتيان فعلا، فإن متعلق التكليف هو الطبيعي لا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد للعجز كما هو الحال في الصلاة، فإنه لو عجز عن الاتيان بتمام أجزائها في ساعة معينة لم يستوجب ذلك سقوط الأمر كما هو ظاهر.
وكيفما كان فما ذكره المشهور من الصحة في كلتا الصورتين أعني صورتي العجز والنسيان هو الصحيح لما عرفت من الانصراف وإن كان الأمر في النسيان أظهر من غيره حسبما بيناه:
(1) لصدق أن عليه الفرض بعد ما تذكر فيشمله اطلاق النهي
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 485 » »»
الفهرست