____________________
(1) يقع الكلام تارة فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان وأخرى فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفارة أو نذر ونحوهما.
أما في الأول فلا اشكال في عدم صحة الصوم المندوب لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال:
قبل الفجر - إلى أن قال: أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة، فكأن الحكم في المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه وصحيحة الحلبي المروية عن الكافي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقتضي ما عليه من شهر رمضان.
المؤيدتين برواية أبي الصباح الكناني عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقتضي ما عليه من شهر رمضان (1). وإن كانت الرواية ضعيفة السند لما مر من أن الراوي عن الكناني وهو محمد بن الفضيل مردد بين الثقة وغيره، ومحاولة الأردبيلي لاثبات أنه محمد بن القاسم بن الفضيل غير مسموعة. وكيفما كان ففي الصحيحتين غنى وكفاية.
أما في الأول فلا اشكال في عدم صحة الصوم المندوب لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال:
قبل الفجر - إلى أن قال: أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة، فكأن الحكم في المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه وصحيحة الحلبي المروية عن الكافي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقتضي ما عليه من شهر رمضان.
المؤيدتين برواية أبي الصباح الكناني عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقتضي ما عليه من شهر رمضان (1). وإن كانت الرواية ضعيفة السند لما مر من أن الراوي عن الكناني وهو محمد بن الفضيل مردد بين الثقة وغيره، ومحاولة الأردبيلي لاثبات أنه محمد بن القاسم بن الفضيل غير مسموعة. وكيفما كان ففي الصحيحتين غنى وكفاية.