____________________
من جوع، إذ ليس المراد به اعطاء الطعام تمليكا، بل رفع الجوع ببذل الطعام ليأكل، فالمكلف مخير بين الاعطاء وبين الاطعام الخارجي ويظهر من اللغويين أيضا صحة اطلاقه على كل منهما فهو اسم للأعم من التسبيب إلى الأكل ببذل الطعام فيكون المسبب الباذل هو المطعم ومن الاعطاء والتمليك والواجب هو الجامع بينهما، ولذلك أطلق الاطعام في موثقة سماعة على اعطاء الطعام لكل مسكين مد فإنه أيضا اطعام لا أنه بذل له، فالاطعام مفهوم جامع بين التسليم وبين البذل ولعل هذا المعنى الجامع هو المراد من قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا.. الخ ".
وحينئذ فإن كان على سبيل الاعطاء فحده مد لكل مسكين من غير فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة لاطلاق الأدلة حسبما مر.
وأما إذا كان بنحو البذل فلم يذكر له حد في هذه الأخبار، فهو ينصرف بطبيعة الحال إلى الاطعام المتعارف الذي حده الاشباع وإن اختلفت الكمية الموصلة إلى هذا الحد بحسب اختلاف الناس، فقد يأكل أحد مدا وآخر أقل، وثالث أكثر، ولأجل كون الحد الوسط هو المد فقد جعل الاعتبار في الاعطاء بذلك، كما أشير إليه في صحيحة الحلبي (1). وإن كان الغالب في زماننا - ولعله في السابق أيضا كذلك - أن الانسان العادي لا يأكل المد بل ولا نصفه.
وكيفما كان فلا اشكال في انصراف الاطعام إلى الاشباع كما في قوله تعالى: وأطعمهم من جوع، وقد تقدم أن طعم بفتح العين بمعنى شبع.
وعليه فالاشباع معتبر في مفهوم الاطعام لو كان مأخوذا من
وحينئذ فإن كان على سبيل الاعطاء فحده مد لكل مسكين من غير فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة لاطلاق الأدلة حسبما مر.
وأما إذا كان بنحو البذل فلم يذكر له حد في هذه الأخبار، فهو ينصرف بطبيعة الحال إلى الاطعام المتعارف الذي حده الاشباع وإن اختلفت الكمية الموصلة إلى هذا الحد بحسب اختلاف الناس، فقد يأكل أحد مدا وآخر أقل، وثالث أكثر، ولأجل كون الحد الوسط هو المد فقد جعل الاعتبار في الاعطاء بذلك، كما أشير إليه في صحيحة الحلبي (1). وإن كان الغالب في زماننا - ولعله في السابق أيضا كذلك - أن الانسان العادي لا يأكل المد بل ولا نصفه.
وكيفما كان فلا اشكال في انصراف الاطعام إلى الاشباع كما في قوله تعالى: وأطعمهم من جوع، وقد تقدم أن طعم بفتح العين بمعنى شبع.
وعليه فالاشباع معتبر في مفهوم الاطعام لو كان مأخوذا من