____________________
ولأجله أخرت الفريضة عن أول الزوال بمقدار الاتيان بالنافلة فلا أفضلية للفريضة في وقت النافلة إذا المراد أن الوقت الأول أفضل ولو كان في آخره، والمراد بالوقت هو الجنس دون خصوص الوقت الأول فالمستفاد من الصحيحة أن الوقت الأول - من أوله إلى آخره - وقت فضيلة، والثاني وقت اجزاء فدعوى أن الأول وقت اختياري، والثاني اضطراري مما لا شاهد له.
ويؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه أن هذه الصحيحة رواها الشيخ بعينها عن عبد الله بن سنان هكذا: أول الوقتين أفضلهما (* 1) فإما أن الاختلاف من اختلاف النسخ أو أن الرواية رواها عبد الله بن سنان بلفظين.
و (منها): ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (ع): أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب (* 2).
وفيه أن الرواية مرسلة لا يمكننا الاستدلال بها على شئ، على أن المظنون - قويا - أن جملة (والعفو لا يكون إلا عن ذنب) إضافة من الصدوق واجتهاد منه (قده) لا أنها من كلام الإمام (ع).
ويؤيده أن مضمون هذه الرواية ورد في الفقه الرضوي من دون اشتماله على هذا الذيل حيث قال: (إعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله (* 3) وروايات الصدوق (قده) كثيرة التطابق مع روايات الفقه الرضوي بل قد ينقلها بألفاظها.
فمع عدم ثبوت الذيل للمرسلة لا تبقى لها أية دلالة على المدعى،
ويؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه أن هذه الصحيحة رواها الشيخ بعينها عن عبد الله بن سنان هكذا: أول الوقتين أفضلهما (* 1) فإما أن الاختلاف من اختلاف النسخ أو أن الرواية رواها عبد الله بن سنان بلفظين.
و (منها): ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (ع): أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب (* 2).
وفيه أن الرواية مرسلة لا يمكننا الاستدلال بها على شئ، على أن المظنون - قويا - أن جملة (والعفو لا يكون إلا عن ذنب) إضافة من الصدوق واجتهاد منه (قده) لا أنها من كلام الإمام (ع).
ويؤيده أن مضمون هذه الرواية ورد في الفقه الرضوي من دون اشتماله على هذا الذيل حيث قال: (إعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله (* 3) وروايات الصدوق (قده) كثيرة التطابق مع روايات الفقه الرضوي بل قد ينقلها بألفاظها.
فمع عدم ثبوت الذيل للمرسلة لا تبقى لها أية دلالة على المدعى،