____________________
وعلى ما ذكرناه يترتب أن في موارد سقوط النافلة كما في السفر لا مانع من أن يأتي المكلف بالفريضة في أول الزوال، إذ لا نافلة وقتئذ ولا تطوع في وقت الفريضة حتى يؤخر وقت الفريضة وكذلك الحال فيما إذا كان اليوم جمعة لأن النافلة فيها تتقدم على الزوال وبذلك نطقت صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول (* 1) وكذا الحال فيما إذا أتى بالنافلة وفرغ عنها قبل بلوغ الفيئ قدما أو قدمين، فإن له أن يصلي الفريضة حينئذ فإن وقتها - وهو الزوال - قد دخل، والعلة التي لأجلها آخر وقتها قد زالت.
وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم وغيره قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (ع) ألا أن أنبئكم بابين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة (أي نافلة) وذلك إليك إن شئت طولت، وإن شئت قصرت (* 2) ونظيرها غيرها من الروايات.
وبما ذكرنا يظهر أن من لا يريد أن يأتي بالنافلة له أن يصلي الفريضة في أول الزوال، إذ لا موجب حينئذ لتأخيرها قدما أو قدمين.
ثم إن بما ذكرناه يرتفع التنافي بين الطائفتين بدلالة إحداهما على أن وقتي الظهرين - بالذات - هو الزوال، ودلالة الثانية على أن وقتيهما لمن يصلي النافلة بعد القدم والقدمين، أو القدمين وأربعة أقدام. ولا مسوغ
وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم وغيره قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (ع) ألا أن أنبئكم بابين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة (أي نافلة) وذلك إليك إن شئت طولت، وإن شئت قصرت (* 2) ونظيرها غيرها من الروايات.
وبما ذكرنا يظهر أن من لا يريد أن يأتي بالنافلة له أن يصلي الفريضة في أول الزوال، إذ لا موجب حينئذ لتأخيرها قدما أو قدمين.
ثم إن بما ذكرناه يرتفع التنافي بين الطائفتين بدلالة إحداهما على أن وقتي الظهرين - بالذات - هو الزوال، ودلالة الثانية على أن وقتيهما لمن يصلي النافلة بعد القدم والقدمين، أو القدمين وأربعة أقدام. ولا مسوغ