____________________
أي صلوا في وقت بارد لمكان أنه أقرب إلى الاقبال بالقلب والتوجه إلى الرب سبحانه.
ومن الظاهر أن الأمر في تلك الموارد لا يفيد إلا الجواز والترخيص، وهذا مما لا مانع من الالتزام به ولو من جهة التحفظ على الاقبال بالقلب لأنه أمر راجح، ولا ينافي ما قدمناه من أن مبدء الوقت أول الزوال وأنه لا عبرة بالقامة والقامتين أو غيرهما، والتأخير إلى القدم والقدمين لأجل النافلة حتى لا تندرج في كبرى التطوع في وقت الفريضة.
نعم ورد في بعض الروايات أن أول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، وأن الصيف والشتاء في ذلك سواء، كما في رواية محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (ع) وهو يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (* 1).
وهي منافية لما ذكرناه من أن مبدء وقت الظهرين هو الزوال على الترتيب المقرر بينهما.
وقد يقال: الرواية غير منافية لذلك نظرا إلى أن المراد بالقامة فيها هو الذراع كما ورد في رواية علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد الله (ع):
القامة والقامتان: الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام (* 2).
ويدفعه: إن كون القامة ذراعا في كتاب علي (ع) أجنبي عن القامة في كلام العبد الصالح (ع) ولم يثبت أن القامة أينما أطلقت يراد بها الذراع، والصحيح أن يجاب عن الرواية بأنها ضعيفة السند لعدم توثيق محمد بن حكيم الواقع فيه، ومع عدم حجيتها - في نفسها - كيف تكون معارضة مع
ومن الظاهر أن الأمر في تلك الموارد لا يفيد إلا الجواز والترخيص، وهذا مما لا مانع من الالتزام به ولو من جهة التحفظ على الاقبال بالقلب لأنه أمر راجح، ولا ينافي ما قدمناه من أن مبدء الوقت أول الزوال وأنه لا عبرة بالقامة والقامتين أو غيرهما، والتأخير إلى القدم والقدمين لأجل النافلة حتى لا تندرج في كبرى التطوع في وقت الفريضة.
نعم ورد في بعض الروايات أن أول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، وأن الصيف والشتاء في ذلك سواء، كما في رواية محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (ع) وهو يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (* 1).
وهي منافية لما ذكرناه من أن مبدء وقت الظهرين هو الزوال على الترتيب المقرر بينهما.
وقد يقال: الرواية غير منافية لذلك نظرا إلى أن المراد بالقامة فيها هو الذراع كما ورد في رواية علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد الله (ع):
القامة والقامتان: الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام (* 2).
ويدفعه: إن كون القامة ذراعا في كتاب علي (ع) أجنبي عن القامة في كلام العبد الصالح (ع) ولم يثبت أن القامة أينما أطلقت يراد بها الذراع، والصحيح أن يجاب عن الرواية بأنها ضعيفة السند لعدم توثيق محمد بن حكيم الواقع فيه، ومع عدم حجيتها - في نفسها - كيف تكون معارضة مع