____________________
والصحيح ما ذهب إليه المشهور، وأفتى به الماتن (قده) من استحباب القنوت حتى في ركعتي الشفع.
وذلك لأن الأخبار الواردة في القنوت على طوائف مختلفة: ففي بعضها أن القنوت إنما هو في الصلوات التي يجهر بها - دون الاخفاتية - وذلك كموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة (* 1) وفي بعضها: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه القراءة (* 2) وفي جملة منها: أن القنوت في كل صلاة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (* 3) وفي موثقة محمد بن مسلم أن القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة (* 4) وفي بعضها: أن القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة، والوتر، والغداة (* 5) أو في المغرب والعشاء والغداة والوتر كما في صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة (* 6) إلى غير ذلك من الروايات.
ومقتضى الجمع بينهما حمل ما دل على أن القنوت فيما يجهر فيه من الصلوات أو في الجمعة والعشاء.. على اختلاف مراتب الفضل وأن القنوت فيها أفضل من غيرها، أو حملها على التقية، لأن العامة إما غير
وذلك لأن الأخبار الواردة في القنوت على طوائف مختلفة: ففي بعضها أن القنوت إنما هو في الصلوات التي يجهر بها - دون الاخفاتية - وذلك كموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة (* 1) وفي بعضها: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه القراءة (* 2) وفي جملة منها: أن القنوت في كل صلاة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (* 3) وفي موثقة محمد بن مسلم أن القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة (* 4) وفي بعضها: أن القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة، والوتر، والغداة (* 5) أو في المغرب والعشاء والغداة والوتر كما في صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة (* 6) إلى غير ذلك من الروايات.
ومقتضى الجمع بينهما حمل ما دل على أن القنوت فيما يجهر فيه من الصلوات أو في الجمعة والعشاء.. على اختلاف مراتب الفضل وأن القنوت فيها أفضل من غيرها، أو حملها على التقية، لأن العامة إما غير