____________________
واستدل له أيضا برواية الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال:
الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى. (* 1) ولكنها أيضا ضعيفة السند والدلالة:
أما ضعف سندها فلما عرفت من أن في طريق الصدوق إلى الفضل ابن شاذان علي بن محمد بن قتيبة وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس، ولم يرد توثيق في حقهما.
وأما من حيث الدلالة فلعدم كونها واردة في النوافل، وإنما هي ناظرة إلى أصل تشريع الفرائض، وأنها قد شرعت ركعتين ركعتين، والقرينة على ذلك قوله (ع) فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى، لأن الأذان إنما يستحب في الفرائض لا في النوافل ولا معنى للقول بأن النافلة ركعتين ركعتين، ولذا جعل الأذان في الفرائض مثنى مثنى، وإنما يناسب الفريضة فكأنه قد جعل لكل ركعة من الفرائض فصل من الأذان.
واستدل أيضا بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (ع) في حديث، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (* 2) وقد نوقش فيها سندا ودلالة:
أما بحسب السند فلما قيل من أنها مرسلة لأن الحلي (قده) إنما رواها عن كتاب حريز، ولم يذكر طريقة إليه والفاصلة بين الحلي وحريز كثيرة وسنين متمادية لا يستهان بها، إذا ففي البين واسطة ولم يعلم أنها أي شخص فالرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى. (* 1) ولكنها أيضا ضعيفة السند والدلالة:
أما ضعف سندها فلما عرفت من أن في طريق الصدوق إلى الفضل ابن شاذان علي بن محمد بن قتيبة وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس، ولم يرد توثيق في حقهما.
وأما من حيث الدلالة فلعدم كونها واردة في النوافل، وإنما هي ناظرة إلى أصل تشريع الفرائض، وأنها قد شرعت ركعتين ركعتين، والقرينة على ذلك قوله (ع) فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى، لأن الأذان إنما يستحب في الفرائض لا في النوافل ولا معنى للقول بأن النافلة ركعتين ركعتين، ولذا جعل الأذان في الفرائض مثنى مثنى، وإنما يناسب الفريضة فكأنه قد جعل لكل ركعة من الفرائض فصل من الأذان.
واستدل أيضا بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (ع) في حديث، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (* 2) وقد نوقش فيها سندا ودلالة:
أما بحسب السند فلما قيل من أنها مرسلة لأن الحلي (قده) إنما رواها عن كتاب حريز، ولم يذكر طريقة إليه والفاصلة بين الحلي وحريز كثيرة وسنين متمادية لا يستهان بها، إذا ففي البين واسطة ولم يعلم أنها أي شخص فالرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.