____________________
وهو مجرى البراءة فينتفى جزئية ما يحتمل جزئيته أو مانعية ما يحتمل مانعيته بالبراءة.
ذكر ذلك المحقق الهمداني (قده) وأفاد ما حاصله: أن الشك في الجزئية والمانعية أعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر شئ، والشك في أصل مشروعية العمل شئ آخر، فإن البراءة تجري في الصورة الأولى عن اعتبار المشكوك فيه للعلم بالمشروعية والشك في الجزئية أو المانعية فيدفع بالبراءة.
وهذا بخلاف الصورة الثانية أعني الشك في أصل المشروعية كصلاة الغدير (* 1) التي وردت في رواية ضعيفة أنها اثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة - لأن أصل المشروعية إذا كانت غير معلومة لم تجر فيها البراءة بوجه بل مقتضى أصالة عدم المشروعية عدم مشروعية العمل كما لا يخفى هذا.
وقد يناقش في جريان البراءة في محل الكلام بوجهين:
(أحدهما): أن محل الكلام ليس من موارد البراءة العقلية ولا الشرعية.
أما العقلية فلوضوح أن المستحب مما لا يحتمل العقاب في مخالفته حتى نتمسك بذيل حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بدعوى أن جزئية المشكوك فيه أو مانعيته لم يرد فيه بيان فمقتضى تلك القاعدة جواز تركه ومخالفته.
وأما الشرعية فلأن البراءة الشرعية حكم امتناني فلا تجري إلا إذا كان جريانها موجبا للامتنان، ولا نتصور أية كلفة في وضع المستحب ليكون رفعه موجبا للامتنان.
ذكر ذلك المحقق الهمداني (قده) وأفاد ما حاصله: أن الشك في الجزئية والمانعية أعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر شئ، والشك في أصل مشروعية العمل شئ آخر، فإن البراءة تجري في الصورة الأولى عن اعتبار المشكوك فيه للعلم بالمشروعية والشك في الجزئية أو المانعية فيدفع بالبراءة.
وهذا بخلاف الصورة الثانية أعني الشك في أصل المشروعية كصلاة الغدير (* 1) التي وردت في رواية ضعيفة أنها اثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة - لأن أصل المشروعية إذا كانت غير معلومة لم تجر فيها البراءة بوجه بل مقتضى أصالة عدم المشروعية عدم مشروعية العمل كما لا يخفى هذا.
وقد يناقش في جريان البراءة في محل الكلام بوجهين:
(أحدهما): أن محل الكلام ليس من موارد البراءة العقلية ولا الشرعية.
أما العقلية فلوضوح أن المستحب مما لا يحتمل العقاب في مخالفته حتى نتمسك بذيل حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بدعوى أن جزئية المشكوك فيه أو مانعيته لم يرد فيه بيان فمقتضى تلك القاعدة جواز تركه ومخالفته.
وأما الشرعية فلأن البراءة الشرعية حكم امتناني فلا تجري إلا إذا كان جريانها موجبا للامتنان، ولا نتصور أية كلفة في وضع المستحب ليكون رفعه موجبا للامتنان.