____________________
(الثالثة): ما دل على أن المكلف بالخيار له أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليمة بعد الركعتين، وله أن يأتي بها متصلات، وهي صحيحتان:
(إحداهما): ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم (* 1).
(ثانيتهما): ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (* 2).
ومقتضاهما جواز الاتيان بركعات الوتر متصلة ومفصولة، وكون المكلف مخيرا بينهما، ولا نرى مانعا من الالتزام بمضمونهما، وإن كان لم يعمل المشهور على طبقهما، بل ذهبوا إلى لزوم اتيانها مفصولة.
نعم لا مناص من القول بأن الفصل أفضل، لأن الطائفة الأولى كما تقدمت دلت على الأمر بالاتيان بثلاث الوتر مفصولة، وهذه الطائفة دلتنا على الترخيص في الاتيان بها متصلة أو منفصلة، حيث ورد فيها: إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم.
ومقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين بعد سقوط الطائفة الثانية أن الفصل أفضل حملا للأمر به على الأفضلية بقرينة التصريح بجواز كل من الفصل والوصل في الطائفة الثالثة. وصاحب المدارك أيضا قوى ذلك فلاحظ.
(إحداهما): ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم (* 1).
(ثانيتهما): ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (* 2).
ومقتضاهما جواز الاتيان بركعات الوتر متصلة ومفصولة، وكون المكلف مخيرا بينهما، ولا نرى مانعا من الالتزام بمضمونهما، وإن كان لم يعمل المشهور على طبقهما، بل ذهبوا إلى لزوم اتيانها مفصولة.
نعم لا مناص من القول بأن الفصل أفضل، لأن الطائفة الأولى كما تقدمت دلت على الأمر بالاتيان بثلاث الوتر مفصولة، وهذه الطائفة دلتنا على الترخيص في الاتيان بها متصلة أو منفصلة، حيث ورد فيها: إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم.
ومقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين بعد سقوط الطائفة الثانية أن الفصل أفضل حملا للأمر به على الأفضلية بقرينة التصريح بجواز كل من الفصل والوصل في الطائفة الثالثة. وصاحب المدارك أيضا قوى ذلك فلاحظ.