____________________
واستدل المحقق الهمداني (قده) على عدم سقوط الوتيرة في السفر بصحيحة الحلبي أو حسنته قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ قال: لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل (* 1) نظرا إلى دلالتها على أن الركعتين بعد العشاء مستحبتان في نفسيهما وليستا نافلة لها لتسقطا في السفر:
و (يرده): أن الظاهر أن المراد فيها بالركعتين هو الركعتان اللتان تؤتى بهما عن قيام وهما اللتان قدمنا أنهما مستحبتان مستقلتان زائدة على النوافل المرتبة، وذلك بقرينة قوله (ع) ولست أحسبهما من صلاة الليل فإن ما قد يتوهم كونه من صلاة الليل إنما هو تلك الصلاة التي يؤتى بها قائما دون الوتيرة التي تصلى جالسا فإنها لم يتوهم أحد كونها من صلاة الليل بوجه.
ويؤكد ما ذكرناه أن السائل في الصحيحة هو الحلبي وهو الراوي لجملة من الروايات فكيف يخفى عليه مثل ذلك ويسأل الإمام (ع) عن أن بعد صلاة العشاء شئ؟ فلا مناص من حملها على ما ذكرناه، أو يقال أن مراده من قوله: هل بعد العشاء الآخرة شئ؟ إنه هل هناك شئ من النوافل يعادل الخمسين في الفضيلة أو لا؟
وأيضا استدل (قده) على السقوط بجملة من الأخبار المشتملة على أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتبين إلا بوتر (منها): صحيحة زرارة (* 2) وفي ذيل بعضها: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟
و (يرده): أن الظاهر أن المراد فيها بالركعتين هو الركعتان اللتان تؤتى بهما عن قيام وهما اللتان قدمنا أنهما مستحبتان مستقلتان زائدة على النوافل المرتبة، وذلك بقرينة قوله (ع) ولست أحسبهما من صلاة الليل فإن ما قد يتوهم كونه من صلاة الليل إنما هو تلك الصلاة التي يؤتى بها قائما دون الوتيرة التي تصلى جالسا فإنها لم يتوهم أحد كونها من صلاة الليل بوجه.
ويؤكد ما ذكرناه أن السائل في الصحيحة هو الحلبي وهو الراوي لجملة من الروايات فكيف يخفى عليه مثل ذلك ويسأل الإمام (ع) عن أن بعد صلاة العشاء شئ؟ فلا مناص من حملها على ما ذكرناه، أو يقال أن مراده من قوله: هل بعد العشاء الآخرة شئ؟ إنه هل هناك شئ من النوافل يعادل الخمسين في الفضيلة أو لا؟
وأيضا استدل (قده) على السقوط بجملة من الأخبار المشتملة على أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتبين إلا بوتر (منها): صحيحة زرارة (* 2) وفي ذيل بعضها: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟