____________________
المقيدة بكونها عن جلوس.
فإن ما يكون فيه القيام أفضل ركعتان غير الوتيرة ويستحب فيهما قراءة مأة آية، وصحيحة الحجال صريحة فيما ادعيناه قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس يقرء فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون فإن استيقظ من الليل صلى صلاة الليل والوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين (ركعتين) فصارت سبعا (وصارت شفعا) واحتسب بالركعتين الليلتين (اللتين ظ) صلاهما بعد العشاء وترا (* 1).
فالحكم باعتبار الجلوس في الوتيرة ما لا مناص عنه.
وبما سردناه يظهر أن ما إفادة المحقق الهمداني (قده) في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان من أن الأربع ركعات التي رآها منه بعد العتمة لم يعرف وجهها فلعلها صلاة جعفر ونحوها مما لا وجه له، لما عرفت من أن هناك ركعتين غير ركعتي الوتيرة وهما اللتان يستحب فيهما القيام وقراءة مائة آية.
والمظنون بل المطمئن به أن من حكم بأفضلية القيام في الوتيرة لم يشاهد هذه الصحيحة، وإلا لما حكم بأفضلية القيام فيها كما لا يخفى.
وعلى الجملة أن النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة فتكون مع الفرائض خمسين أو واحدة وخمسين ركعة فإنها ضعف الفريضة، والوتيرة إنما شرعت لتكميل العدد وصيرورة النوافل ضعف الفريضة أو للبدلية عن الوتر على تقدير أن يفوت المكلف، والترتيب في الاتيان بالنوافل ما تقدم ولا نعيد، هذا كله في غير يوم الجمعة.
فإن ما يكون فيه القيام أفضل ركعتان غير الوتيرة ويستحب فيهما قراءة مأة آية، وصحيحة الحجال صريحة فيما ادعيناه قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس يقرء فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون فإن استيقظ من الليل صلى صلاة الليل والوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين (ركعتين) فصارت سبعا (وصارت شفعا) واحتسب بالركعتين الليلتين (اللتين ظ) صلاهما بعد العشاء وترا (* 1).
فالحكم باعتبار الجلوس في الوتيرة ما لا مناص عنه.
وبما سردناه يظهر أن ما إفادة المحقق الهمداني (قده) في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان من أن الأربع ركعات التي رآها منه بعد العتمة لم يعرف وجهها فلعلها صلاة جعفر ونحوها مما لا وجه له، لما عرفت من أن هناك ركعتين غير ركعتي الوتيرة وهما اللتان يستحب فيهما القيام وقراءة مائة آية.
والمظنون بل المطمئن به أن من حكم بأفضلية القيام في الوتيرة لم يشاهد هذه الصحيحة، وإلا لما حكم بأفضلية القيام فيها كما لا يخفى.
وعلى الجملة أن النوافل اليومية أربع وثلاثون ركعة فتكون مع الفرائض خمسين أو واحدة وخمسين ركعة فإنها ضعف الفريضة، والوتيرة إنما شرعت لتكميل العدد وصيرورة النوافل ضعف الفريضة أو للبدلية عن الوتر على تقدير أن يفوت المكلف، والترتيب في الاتيان بالنوافل ما تقدم ولا نعيد، هذا كله في غير يوم الجمعة.