____________________
نافلتها، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا (* 1) وهي كما ترى غير متعرضة للوتيرة، وإنما اشتملت على الوتر:
بل يمكن أن يقال: إن عدم تعرضها لثبوت الوتيرة وعدم سقوطها في السفر وهي بصدد بيان ما يسقط في السفر من النوافل وما لا يسقط يدلنا على سقوطها فيه أيضا وإلا لأشير فيها إلى أنه (ع) كان يأتي بها أيضا في السفر كما أشير إلى ذلك في صلاة الليل وغيرها من النوافل المذكورة في الرواية:
وإن أريد بها رواية أخرى مروية عن العيون فلا عين ولا أثر لتلك الرواية كما اعترف بذلك صاحب الجواهر (قده) قائلا وأما خبر ابن أبي الضحاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون. بل الموجود خلافه.
ومع هذا كله يمكن أن يقال بعدم سقوط الوتيرة في السفر وهذا بوجهين:
(أحدهما): أن الوتيرة لم تثبت كونها نافلة للعشاء ليقال إن نافلة الصلوات المقصورة ساقطة في السفر، بل هي صلاة مستحبة، وإنما شرعت للبدلية عن الوتر على تقدير عدم التوفق لاتيانها في وقتها.
وتدلنا على ذلك صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث)... منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر... (2) وعليه فلا تشملها الأخبار المتقدمة الدالة على أنه لا شئ قبل الركعتين
بل يمكن أن يقال: إن عدم تعرضها لثبوت الوتيرة وعدم سقوطها في السفر وهي بصدد بيان ما يسقط في السفر من النوافل وما لا يسقط يدلنا على سقوطها فيه أيضا وإلا لأشير فيها إلى أنه (ع) كان يأتي بها أيضا في السفر كما أشير إلى ذلك في صلاة الليل وغيرها من النوافل المذكورة في الرواية:
وإن أريد بها رواية أخرى مروية عن العيون فلا عين ولا أثر لتلك الرواية كما اعترف بذلك صاحب الجواهر (قده) قائلا وأما خبر ابن أبي الضحاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون. بل الموجود خلافه.
ومع هذا كله يمكن أن يقال بعدم سقوط الوتيرة في السفر وهذا بوجهين:
(أحدهما): أن الوتيرة لم تثبت كونها نافلة للعشاء ليقال إن نافلة الصلوات المقصورة ساقطة في السفر، بل هي صلاة مستحبة، وإنما شرعت للبدلية عن الوتر على تقدير عدم التوفق لاتيانها في وقتها.
وتدلنا على ذلك صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث)... منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر... (2) وعليه فلا تشملها الأخبار المتقدمة الدالة على أنه لا شئ قبل الركعتين