____________________
و" منها ": غير ذلك من الروايات.
وأما الروايات المعتبرة فهي أيضا عدة روايات:
" منها ": موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء. (* 1).
وقد قدمنا الكلام على هذه الموثقة وقلنا أن ظاهرها هو السؤال عن حكم دخول المسجد بعد ما صلى أهله في أوائل الوقت أي بعيده، لأنه المعهود المتعارف من الدخول في المسجد للصلاة، لا أن المراد دخول المسجد في أواخر الوقت، وكيف كان فقد دلت على الترخيص في الاتيان بالنافلة بعد الفريضة إذ خاف فوت وقت الفضيلة، وإذا لم يخف فواته صلى النافلة أولا ثم أتى بالفريضة ثم ليتطوع ما شاء.
وحيث إن الموثقة مطلقة بمقتضى عدم استفصاله (ع) عن أن الفريضة أية فريضة فتشمل الظهرين والفجر فيجوز الاتيان بالنافلة بعد صلاة الفجر أو العصر قضاء، فإن النافلة المأتي بها بعد الفريضة أداء إن قلنا ببقاء وقتها بعد الاتيان بالفريضة كما في نافلة الفجر، لامتداد وقتها إلى حين تنور السماء وتجلله وقضاء إن قلنا بانقضاء وقتها بعد الاتيان بالفريضة.
و" منها ": صحيحة نجية قال: قلت لأبي جعفر (ع) تدركني الصلاة فابدء بالنافلة؟ قال: فقال لا، ابدء بالمكتوبة واقض النافلة (* 2).
وأما الروايات المعتبرة فهي أيضا عدة روايات:
" منها ": موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء. (* 1).
وقد قدمنا الكلام على هذه الموثقة وقلنا أن ظاهرها هو السؤال عن حكم دخول المسجد بعد ما صلى أهله في أوائل الوقت أي بعيده، لأنه المعهود المتعارف من الدخول في المسجد للصلاة، لا أن المراد دخول المسجد في أواخر الوقت، وكيف كان فقد دلت على الترخيص في الاتيان بالنافلة بعد الفريضة إذ خاف فوت وقت الفضيلة، وإذا لم يخف فواته صلى النافلة أولا ثم أتى بالفريضة ثم ليتطوع ما شاء.
وحيث إن الموثقة مطلقة بمقتضى عدم استفصاله (ع) عن أن الفريضة أية فريضة فتشمل الظهرين والفجر فيجوز الاتيان بالنافلة بعد صلاة الفجر أو العصر قضاء، فإن النافلة المأتي بها بعد الفريضة أداء إن قلنا ببقاء وقتها بعد الاتيان بالفريضة كما في نافلة الفجر، لامتداد وقتها إلى حين تنور السماء وتجلله وقضاء إن قلنا بانقضاء وقتها بعد الاتيان بالفريضة.
و" منها ": صحيحة نجية قال: قلت لأبي جعفر (ع) تدركني الصلاة فابدء بالنافلة؟ قال: فقال لا، ابدء بالمكتوبة واقض النافلة (* 2).