____________________
وحيث إنا حملنا الصحيحة على إرادة عدم المشروعية في أول الزوال فلا محالة تكون الصحيحة مخصصة للآية المباركة فنخرج عنها بهذه الصحيحة في أول الزوال كما أنها بذلك تكون كسائر الروايات الدالة على أن وقتي العصرين إنما هما بعد القدم والقدمين، أو الذراع والذراعين لا أنهما يدخلان بالزوال.
وقد ذكرنا أنها محمولة على مراتب الفضيلة بقرينة الأخبار الدالة على جواز الاتيان بهما من حين الزوال إذا فلا دلالة للصحيحة على كراهة مطلق الصلاة عند الزوال، وعلى الجملة أن الصحيحة إما أنها ظاهرة فيما ادعيناه أو أنهما تحتمله، وعلى كلا التقديرين لا مجال للاستدلال بهما على المدعى.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب. (* 1).
وهي معتبرة من حيث السند والحسن الواقع في سندها هو الحسن بن سعيد الأهوازي الثقة أخو الحسين بن سعيد وذلك بقرينة الرواية المتقدمة عليها، حيث صرح به في سندها أو أنه حسن بن فضال وكيف كان فالسند معتبر كما عرفت.
كما أنها من حيث الدلالة أيضا تامة لدلالتها على جواز قضاء التطوع عند الزوال فتدلنا على صلاحية الوقت للصلاة، وأن المراد من نفيها عند الزوال في الصحيحة المتقدمة هو نفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة والمشروعية وأن الأفضل في الظهرين تأخيرهما عن الزوال في غير يوم الجمعة، لمكان النافلة، بخلاف يوم الجمعة، إذ لا نافلة قبلها فهي مؤيدة لما ذكرناه في
وقد ذكرنا أنها محمولة على مراتب الفضيلة بقرينة الأخبار الدالة على جواز الاتيان بهما من حين الزوال إذا فلا دلالة للصحيحة على كراهة مطلق الصلاة عند الزوال، وعلى الجملة أن الصحيحة إما أنها ظاهرة فيما ادعيناه أو أنهما تحتمله، وعلى كلا التقديرين لا مجال للاستدلال بهما على المدعى.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب. (* 1).
وهي معتبرة من حيث السند والحسن الواقع في سندها هو الحسن بن سعيد الأهوازي الثقة أخو الحسين بن سعيد وذلك بقرينة الرواية المتقدمة عليها، حيث صرح به في سندها أو أنه حسن بن فضال وكيف كان فالسند معتبر كما عرفت.
كما أنها من حيث الدلالة أيضا تامة لدلالتها على جواز قضاء التطوع عند الزوال فتدلنا على صلاحية الوقت للصلاة، وأن المراد من نفيها عند الزوال في الصحيحة المتقدمة هو نفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة والمشروعية وأن الأفضل في الظهرين تأخيرهما عن الزوال في غير يوم الجمعة، لمكان النافلة، بخلاف يوم الجمعة، إذ لا نافلة قبلها فهي مؤيدة لما ذكرناه في