____________________
موردها فضلا عن أن يستدل بها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة في سائر الموارد.
ثم إن قوله (ع) أتريد أن تقائس. لا يبعد أن يكون ناظرا إلى تعليم زرارة كيفية الجدل والمناظرة مع المخالفين الملتزمين بأفضلية النافلة قبل فريضة الفجر (* 1) لأن بذلك يمكن أن يورد عليهم النقض بالصوم المندوب ويستدل عليهم بالقياس جريا على مسلكهم وللأخذ بمعتقدهم من صحة القياس.
لا أنه (ع) بصدد الاستدلال به لأنه (ع) لا يحتاج إلى إقامة الدليل والاستدلال بأمر واضح البطلان في الشريعة المقدسة، وهل يتم الاستدلال بالباطل؟!.
و" منها ": صحيحة أخرى له عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها. ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (* 2) وهي وإن وردت في القضاء إلا أنها تدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية بطريق أولى وسندها أيضا صحيح.
و" منها ": ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة (* 3).
ولا ينبغي الاشكال في دلالتها على عدم مشروعية النافلة بعد دخول وقت المكتوبة، إلا أن سندها ضعيف، لأن الشهيد " قده " وإن ذكر أنها مروية بسند صحيح، إلا أنها لم توجد في كتب الحديث ولم يصل إلينا سندها
ثم إن قوله (ع) أتريد أن تقائس. لا يبعد أن يكون ناظرا إلى تعليم زرارة كيفية الجدل والمناظرة مع المخالفين الملتزمين بأفضلية النافلة قبل فريضة الفجر (* 1) لأن بذلك يمكن أن يورد عليهم النقض بالصوم المندوب ويستدل عليهم بالقياس جريا على مسلكهم وللأخذ بمعتقدهم من صحة القياس.
لا أنه (ع) بصدد الاستدلال به لأنه (ع) لا يحتاج إلى إقامة الدليل والاستدلال بأمر واضح البطلان في الشريعة المقدسة، وهل يتم الاستدلال بالباطل؟!.
و" منها ": صحيحة أخرى له عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها. ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (* 2) وهي وإن وردت في القضاء إلا أنها تدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية بطريق أولى وسندها أيضا صحيح.
و" منها ": ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة (* 3).
ولا ينبغي الاشكال في دلالتها على عدم مشروعية النافلة بعد دخول وقت المكتوبة، إلا أن سندها ضعيف، لأن الشهيد " قده " وإن ذكر أنها مروية بسند صحيح، إلا أنها لم توجد في كتب الحديث ولم يصل إلينا سندها