وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (2).
____________________
آخر الوقت، كما إذا ارتفع عذره قبل انقضاء الوقت وجبت عليه الإعادة لأنه يكشف عن عدم كونه معذورا فيما أتى به من الصلاة العذرية، لاشتراط أن يكون العذر المسوغ للاكتفاء بها مستوعبا للوقت كله، وإذا لم ينكشف خلافه حكم بصحة صلاته ظاهرا.
(1) وليس هذا الوجوب وجوبا شرعيا بوجه كيف ولا يمكن أن يتصف التأخير بالوجوب - في محل الكلام - لعدم تمكن المكلف من التقديم لأن المأمور به - وهو الصلاة مع الطهارة الحدثية أو الخبثية - مثلا أو الصلاة مع غيرها من الشرائط غير مقدور له أول الوقت ومع عدم القدرة على تقديم الصلاة والاتيان بها في أول وقتها لا يكون تأخيرها مقدورا بوجه لأن نسبة القدرة إلى طرفي التقديم والتأخير على حد سواء.
وإذا لم يكن التأخير ميسورا في حقه لم يتعلق به تكليف - لا محالة - لاعتبار القدرة على متعلقة في مقام الامتثال، إذا فالتأخير مستند إلى عدم القدرة على التقديم وهو واجب عقلي من جهة حكم العقل بلزوم الامتثال ولا يتحقق إلا مع الاتيان بالمقدمات وهو موقوف على مضي مقدار من الزمان لا أنه أمر واجب شرعي.
(2) قد يكون التعلم دخيلا في القدرة على الواجب بحيث لولاه لم يتمكن المكلف من الاتيان به بوجه وذلك كما في تعلم ذات القراءة والتشهد وغيرهما من الأذكار الواجبة في الصلاة - دون شرطيتها أو جزئيتها - لوضوح أن الجاهل بتلك الأمور لا يتمكن من الصلاة المشتملة على القراءة
(1) وليس هذا الوجوب وجوبا شرعيا بوجه كيف ولا يمكن أن يتصف التأخير بالوجوب - في محل الكلام - لعدم تمكن المكلف من التقديم لأن المأمور به - وهو الصلاة مع الطهارة الحدثية أو الخبثية - مثلا أو الصلاة مع غيرها من الشرائط غير مقدور له أول الوقت ومع عدم القدرة على تقديم الصلاة والاتيان بها في أول وقتها لا يكون تأخيرها مقدورا بوجه لأن نسبة القدرة إلى طرفي التقديم والتأخير على حد سواء.
وإذا لم يكن التأخير ميسورا في حقه لم يتعلق به تكليف - لا محالة - لاعتبار القدرة على متعلقة في مقام الامتثال، إذا فالتأخير مستند إلى عدم القدرة على التقديم وهو واجب عقلي من جهة حكم العقل بلزوم الامتثال ولا يتحقق إلا مع الاتيان بالمقدمات وهو موقوف على مضي مقدار من الزمان لا أنه أمر واجب شرعي.
(2) قد يكون التعلم دخيلا في القدرة على الواجب بحيث لولاه لم يتمكن المكلف من الاتيان به بوجه وذلك كما في تعلم ذات القراءة والتشهد وغيرهما من الأذكار الواجبة في الصلاة - دون شرطيتها أو جزئيتها - لوضوح أن الجاهل بتلك الأمور لا يتمكن من الصلاة المشتملة على القراءة