____________________
والجواب عن ذلك أن هذه الرواية قد رواها الصدوق (قده) إلى قوله: فهي أربع ركعات، من دون اشتمالها على الذيل أعني قوله: وإن صلوا جماعة (* 1) ورواها الكليني (قده) بعين هذا السند مفسرة ومشروحة فإن روايته قد فسرت الإمام بإمام يخطب فروى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة (* 2) فالرواية هي الرواية بعينها ولكن مشروحة وموضحة، ولا يحتمل تعددها بوجه وقد شرحت المراد من تلك الرواية ومعها لا دلالة لها على اعتبار حضور الإمام (ع) أو منصوبه الخاص في وجوب الجمعة كما ترى هذا بناء على أن التفسير في الرواية من الإمام (ع).
وأما إذا كان من سماعة فالأمر أيضا كذلك، لأن غير واحد من الروايات قد دلتنا على أن وجوب الجمعة مشروط بوجود إمام يخطب ويتمكن من الخطبة، وهذه الروايات كالشارحة لهذه الموثقة فلا دلالة لها على المدعى و (منها): جملة من الأخبار الواردة في أن الجمعة والحكومة والحدود لهم عليهم السلام وإليك بعضها:
(منها): الخبر المروي عن دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام (* 3)
وأما إذا كان من سماعة فالأمر أيضا كذلك، لأن غير واحد من الروايات قد دلتنا على أن وجوب الجمعة مشروط بوجود إمام يخطب ويتمكن من الخطبة، وهذه الروايات كالشارحة لهذه الموثقة فلا دلالة لها على المدعى و (منها): جملة من الأخبار الواردة في أن الجمعة والحكومة والحدود لهم عليهم السلام وإليك بعضها:
(منها): الخبر المروي عن دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام (* 3)