____________________
فإن له رخصة، أن مرخص في ترك الجمعة ترخيصا شرعيا ومن باب أنه حكم كلي مجعول في الشريعة المقدسة - كما مر - لا أنه إذن شخصي في ترك الحضور للجمعة واسقاط لحقه.
وقد تبدو فيها المناقشة بحسب السند من جهتين:
من جهة الحسين بن محمد، ومن جهة معلى بن محمد، لتردد الأول بين الثقة وغيرها وعدم توثيق الثاني في الرجال.
وتندفع الجهة الأولى: بأن الظاهر أنه الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الثقة، بقرينة أنه شيخ الكليني وابن قولويه، وأنه الراوي لكتاب معلى بن محمد.
وأما الجهة الثانية فالظاهر أنه لا مدفع لها إلا ما سلكناه من أن الرواة الواقعين في أسانيد كامل الزيارات كلهم ثقات وقد وثقهم ابن قولويه في أول كتابه، والرجل وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلاحظ.
و (منها): ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن يصرف عن الآخر فقد أذنت له (* 1).
وهذه الرواية وإن كان قد اشتملت على أنه (ع) إذن للقاصي مكانه في الرجوع إلا أن الظاهر منها أيضا أنه ليس إذنا شخصيا منه (ع) بل إنما أذن له بما أنه مبين للحرام والحلال وغيرها من الأحكام الكلية الإلهية
وقد تبدو فيها المناقشة بحسب السند من جهتين:
من جهة الحسين بن محمد، ومن جهة معلى بن محمد، لتردد الأول بين الثقة وغيرها وعدم توثيق الثاني في الرجال.
وتندفع الجهة الأولى: بأن الظاهر أنه الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الثقة، بقرينة أنه شيخ الكليني وابن قولويه، وأنه الراوي لكتاب معلى بن محمد.
وأما الجهة الثانية فالظاهر أنه لا مدفع لها إلا ما سلكناه من أن الرواة الواقعين في أسانيد كامل الزيارات كلهم ثقات وقد وثقهم ابن قولويه في أول كتابه، والرجل وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلاحظ.
و (منها): ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن يصرف عن الآخر فقد أذنت له (* 1).
وهذه الرواية وإن كان قد اشتملت على أنه (ع) إذن للقاصي مكانه في الرجوع إلا أن الظاهر منها أيضا أنه ليس إذنا شخصيا منه (ع) بل إنما أذن له بما أنه مبين للحرام والحلال وغيرها من الأحكام الكلية الإلهية