____________________
فالتردد في التعبير ناظر إلى الخمسين الذي هو العدد الأصلي للنوافل وإلى الواحدة والخمسين الذي هو العدد المضاف إلى النوافل للتكميل.
وكيف كان فقد دلت الأخبار المتضافرة على أن نافلة الفجر ركعتان قبل فريضته، وثمان للظهر قبلها، وثمان للعصر كذلك، وأربع ركعات للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها وتسمى بالوتيرة (* 1) وينبغي التنبيه على أمور:
(الأول): إن في بعض النصوص التعبير عن نافلة العصر بأنها ثمان قبل العصر، وفي بعضها بست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر (* 2) وفي بعضها: أربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر (* 3) وهذا من الاختلاف في التعبير، والمقصود من الكل واحد.
(الثاني): جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي الوتيرة (* 4) أو أنه كان يأوي إلى فراشه بعد العشاء الآخرة (* 5).
وسره ما أشرنا إليه آنفا من أن الوتيرة على ما دلت عليه رواياتها إنما هي بدل عن الوتر إذا فات المكلف، فلعل الوجه في تركه صلى الله عليه وآله الوتيرة هو ما استكشفناه من الخارج من أن صلاة الليل كانت واجبة في حقه صلى الله عليه وآله وأنه كان على علم - بإذن الله سبحانه - من حياته - تلك الليلة - ومماته فكان يعلم أنها تفوته أو لا تفوته، ولأجل ذلك لم يكن يصلي الوتيرة فلا دلالة لها على عدم استحبابها، أو عدم مشروعيتها.
وكيف كان فقد دلت الأخبار المتضافرة على أن نافلة الفجر ركعتان قبل فريضته، وثمان للظهر قبلها، وثمان للعصر كذلك، وأربع ركعات للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها وتسمى بالوتيرة (* 1) وينبغي التنبيه على أمور:
(الأول): إن في بعض النصوص التعبير عن نافلة العصر بأنها ثمان قبل العصر، وفي بعضها بست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر (* 2) وفي بعضها: أربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر (* 3) وهذا من الاختلاف في التعبير، والمقصود من الكل واحد.
(الثاني): جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي الوتيرة (* 4) أو أنه كان يأوي إلى فراشه بعد العشاء الآخرة (* 5).
وسره ما أشرنا إليه آنفا من أن الوتيرة على ما دلت عليه رواياتها إنما هي بدل عن الوتر إذا فات المكلف، فلعل الوجه في تركه صلى الله عليه وآله الوتيرة هو ما استكشفناه من الخارج من أن صلاة الليل كانت واجبة في حقه صلى الله عليه وآله وأنه كان على علم - بإذن الله سبحانه - من حياته - تلك الليلة - ومماته فكان يعلم أنها تفوته أو لا تفوته، ولأجل ذلك لم يكن يصلي الوتيرة فلا دلالة لها على عدم استحبابها، أو عدم مشروعيتها.