____________________
وتوضيح ما ذكرناه من أن المستحاضة لو لم تجمع بين كل صلاتين بالغسل الواحد وجب عليها الغسل خمس مرات.
أما بالإضافة إلى صلاتي المغرب والعشاء فلأجل أن الأفضل في العشاء الاتيان بها بعد ذهاب الشفق، فإذا فرضنا أن المستحاضة أخرت المغرب إلى آخر وقت فضيلتها وقدمت العشاء إلى أول وقت فضيلتها جاز لها أن تكتفي بالغسل واحد لهما مع الاتيان بهما في وقت فضيلتهما، ولم يعلم أن ذلك من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها بحيث لو أتت بها أول وقتها وأتت بالعشاء أيضا في وقت فضيلتها لكانتا أيضا واقعتين في وقت فضيلتهما غير أن اللازم على المستحاضة - حالئذ - غسلان أحدهما لصلاة المغرب وثانيهما للعشاء للفصل الزماني بينهما.
وأما بالنسبة إلى الظهرين فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار - بناء على صحة ما يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان كما هي غير بعيدة، بل الظاهر أن محمد بن إسماعيل هذا هو النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان الثقة -: اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه (* 1).
وفي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق أن المستحاضة تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل، ثم تصلي الظهر والعصر (* 2) وهي وإن وقع في سندها محمد بن خالد الطيالسي وهو لم يوثق في الرجال إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وحيث إنا قدمنا عند التكلم على أوقات الفضيلة أن الظهرين وقت فضيلتهما من حين الزوال وأنهما مما لا يمنع عنه بعد زوال الشمس إلا السبحة - كما ورد في بعض الروايات - وقع الكلام في أنه ما معنى أن المستحاضة تقدم العصر وتؤخر ظهرها؟ فنقول: إن فيه احتمالين:
أما بالإضافة إلى صلاتي المغرب والعشاء فلأجل أن الأفضل في العشاء الاتيان بها بعد ذهاب الشفق، فإذا فرضنا أن المستحاضة أخرت المغرب إلى آخر وقت فضيلتها وقدمت العشاء إلى أول وقت فضيلتها جاز لها أن تكتفي بالغسل واحد لهما مع الاتيان بهما في وقت فضيلتهما، ولم يعلم أن ذلك من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بصلاة المغرب في أول وقتها بحيث لو أتت بها أول وقتها وأتت بالعشاء أيضا في وقت فضيلتها لكانتا أيضا واقعتين في وقت فضيلتهما غير أن اللازم على المستحاضة - حالئذ - غسلان أحدهما لصلاة المغرب وثانيهما للعشاء للفصل الزماني بينهما.
وأما بالنسبة إلى الظهرين فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار - بناء على صحة ما يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان كما هي غير بعيدة، بل الظاهر أن محمد بن إسماعيل هذا هو النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان الثقة -: اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه (* 1).
وفي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق أن المستحاضة تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل، ثم تصلي الظهر والعصر (* 2) وهي وإن وقع في سندها محمد بن خالد الطيالسي وهو لم يوثق في الرجال إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وحيث إنا قدمنا عند التكلم على أوقات الفضيلة أن الظهرين وقت فضيلتهما من حين الزوال وأنهما مما لا يمنع عنه بعد زوال الشمس إلا السبحة - كما ورد في بعض الروايات - وقع الكلام في أنه ما معنى أن المستحاضة تقدم العصر وتؤخر ظهرها؟ فنقول: إن فيه احتمالين: