____________________
في ذلك إلى رواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود، فيبول عليه كيف يصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (* 1).
لدلالتها على أن الواجب على المربية إنما هو غسل قميصها كل يوم مرة واحدة، وأن تنجسه غير مضر لصحة صلاتها، فلو تمت بحسب السند لكانت مخصصة فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المربية في الصلاة، فلها أن تغسله قبل صلاة الصبح أو غيرها حتى تقع صلاة واحدة من صلواتها مع الطهارة.
ولكن الأفضل أن تغسله بعد الزوال حتى تتمكن من الاتيان بصلاتين مع الطهارة بأن تصلي الظهرين بعد الزوال أو تأتي بصلاة الظهر في آخر وقت الفضيلة وصلاة العصر في أول وقت الفضيلة - بناء على أن وقت فضيلة العصر هو الذراعان أو المثلان ونحوهما لا أنه الزوال كما مر - وأفضل من ذلك أن تغسله في آخر النهار حتى تقع أربع صلوات مع الطهارة الخبثية بأن تصلي الظهرين في آخر النهار. وتأتي بالعشاءين في أول وقتهما هذا.
وقد أسلفنا أن الرواية ضعيفة السند، لأن محمد بن أحمد بن يحيى رواها عن محمد بن يحيى المعاذي (المعاذلي) وهو ممن استثناه ابن الوليد عن رجال محمد بن أحمد بن يحيى. وتبعه تلميذه الصدوق وأبو العباس بن نوح، والظاهر أن النجاشي والشيخ " قدهما " قد أمضيا هذا الاستثناء إذا الرواية غير قابلة للاستدلال بها فلا يمكن أن يخصص الأدلة الدالة على اشتراط الطهارة في ثوب المصلي بهذه الرواية.
فلا مناص من أن يكون المدرك في المسألة قاعدة لا حرج، ولا مناص
لدلالتها على أن الواجب على المربية إنما هو غسل قميصها كل يوم مرة واحدة، وأن تنجسه غير مضر لصحة صلاتها، فلو تمت بحسب السند لكانت مخصصة فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المربية في الصلاة، فلها أن تغسله قبل صلاة الصبح أو غيرها حتى تقع صلاة واحدة من صلواتها مع الطهارة.
ولكن الأفضل أن تغسله بعد الزوال حتى تتمكن من الاتيان بصلاتين مع الطهارة بأن تصلي الظهرين بعد الزوال أو تأتي بصلاة الظهر في آخر وقت الفضيلة وصلاة العصر في أول وقت الفضيلة - بناء على أن وقت فضيلة العصر هو الذراعان أو المثلان ونحوهما لا أنه الزوال كما مر - وأفضل من ذلك أن تغسله في آخر النهار حتى تقع أربع صلوات مع الطهارة الخبثية بأن تصلي الظهرين في آخر النهار. وتأتي بالعشاءين في أول وقتهما هذا.
وقد أسلفنا أن الرواية ضعيفة السند، لأن محمد بن أحمد بن يحيى رواها عن محمد بن يحيى المعاذي (المعاذلي) وهو ممن استثناه ابن الوليد عن رجال محمد بن أحمد بن يحيى. وتبعه تلميذه الصدوق وأبو العباس بن نوح، والظاهر أن النجاشي والشيخ " قدهما " قد أمضيا هذا الاستثناء إذا الرواية غير قابلة للاستدلال بها فلا يمكن أن يخصص الأدلة الدالة على اشتراط الطهارة في ثوب المصلي بهذه الرواية.
فلا مناص من أن يكون المدرك في المسألة قاعدة لا حرج، ولا مناص