____________________
هناك فنقول:
أن هذا المورد من موارد التزاحم دون التخصيص وأن رعاية الجماعة أولى من رعاية الصلاة في أول وقت الفضيلة. وقد استدل عليه بما رواه جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله (ع) أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام (* 1).
وقد عنون صاحب الوسائل باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت مرتين فمرة في أوائل أبواب صلاة الجماعة (* 2) وأخرى في أواخرها (* 3) وكأنه قد نسي ما ذكره " أولا " حتى عقده " ثانيا " وإن أضاف عليه بعض الأمور.
وكيف كان فقد استدل بها على استحباب تأخير الفريضة لانتظار الجماعة وأفضليته عن الصلاة في أول الوقت.
" ويرده ": أن الرواية وإن دلت على أفضلية التأخير للجماعة، إلا أنها مشتملة على قيدين في موردها: " أحدهما ": أن تكون الصلاة في المسجد و" ثانيهما ": أن يكون المقدم أو المؤخر لها هو الإمام فالتعدي عن موردها إلى التأخير للجماعة في غير المسجد أو لغير الإمام كالمأمومين يحتاج إلى دليل، والمدعى أفضلية التأخير لدرك الجماعة مطلقا لا في خصوص المقيد بالقيدين.
على أن الرواية ضعيفة السند، فإن جميل بن صالح وإن وقع في أسانيد كامل الزيارات وهذا يكفي في وثاقته إذ لا معارض له، إلا أن الصدوق
أن هذا المورد من موارد التزاحم دون التخصيص وأن رعاية الجماعة أولى من رعاية الصلاة في أول وقت الفضيلة. وقد استدل عليه بما رواه جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله (ع) أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام (* 1).
وقد عنون صاحب الوسائل باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت مرتين فمرة في أوائل أبواب صلاة الجماعة (* 2) وأخرى في أواخرها (* 3) وكأنه قد نسي ما ذكره " أولا " حتى عقده " ثانيا " وإن أضاف عليه بعض الأمور.
وكيف كان فقد استدل بها على استحباب تأخير الفريضة لانتظار الجماعة وأفضليته عن الصلاة في أول الوقت.
" ويرده ": أن الرواية وإن دلت على أفضلية التأخير للجماعة، إلا أنها مشتملة على قيدين في موردها: " أحدهما ": أن تكون الصلاة في المسجد و" ثانيهما ": أن يكون المقدم أو المؤخر لها هو الإمام فالتعدي عن موردها إلى التأخير للجماعة في غير المسجد أو لغير الإمام كالمأمومين يحتاج إلى دليل، والمدعى أفضلية التأخير لدرك الجماعة مطلقا لا في خصوص المقيد بالقيدين.
على أن الرواية ضعيفة السند، فإن جميل بن صالح وإن وقع في أسانيد كامل الزيارات وهذا يكفي في وثاقته إذ لا معارض له، إلا أن الصدوق