____________________
الكلام في ذلك مفصلا في بحث التيمم فليراجع.
(1) فصل الماتن " قده " بين المتيمم وسائر ذوي الأعذار حيث حكم بجواز البدار والتقديم في الأول ومنعهما في غيره وأوجب التأخير والانتظار إلى آخر وقت الفريضة.
ولعل الوجه في تفصيله أن العذر المسوغ للصلاة العذرية هو الذي يستوعب الوقت كله نظرا إلى أن المأمور به هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدء والمنتهى، فإذا تمكن المكلف من الصلاة الاختيارية في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت فلا يكون مضطرا إلى الصلاة العذرية أي الفاقدة لشئ من الأجزاء والشرائط الاختياريتين، ومن المعلوم أن الصلاة العذرية غير مشروعة إلا مع العجز عن الصلاة التامة الاختيارية في مجموع الوقت المضروب لها.
وحيث إن المكلف لم يحرز عجزه عن الصلاة التامة إلى منتهى الوقت لم يجز له البدار بالاتيان بالصلاة العذرية في أول وقتها، لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت وانتهائه، ومجرد العذر في بعض الوقت غير مسوغ للاكتفاء بالصلاة العذرية.
وأما البدار في حق المتيمم فالحكم بجوازه مستند إلى النص هذا.
وقد تكلمنا على النص الوارد في ذلك - في محله - وأما ما قدمناه من الوجه لعدم مشروعية البدار لسائر ذوي الأعذار فهو وإن كان كما سردناه بحسب الحكم الواقعي إلا أن الأمر حسبما يقتضيه الحكم الظاهري ليس كما أفيد والوجه فيه:
أن المكلف إذا كان واجد للعذر في أول وقت الصلاة، واحتمل
(1) فصل الماتن " قده " بين المتيمم وسائر ذوي الأعذار حيث حكم بجواز البدار والتقديم في الأول ومنعهما في غيره وأوجب التأخير والانتظار إلى آخر وقت الفريضة.
ولعل الوجه في تفصيله أن العذر المسوغ للصلاة العذرية هو الذي يستوعب الوقت كله نظرا إلى أن المأمور به هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدء والمنتهى، فإذا تمكن المكلف من الصلاة الاختيارية في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت فلا يكون مضطرا إلى الصلاة العذرية أي الفاقدة لشئ من الأجزاء والشرائط الاختياريتين، ومن المعلوم أن الصلاة العذرية غير مشروعة إلا مع العجز عن الصلاة التامة الاختيارية في مجموع الوقت المضروب لها.
وحيث إن المكلف لم يحرز عجزه عن الصلاة التامة إلى منتهى الوقت لم يجز له البدار بالاتيان بالصلاة العذرية في أول وقتها، لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت وانتهائه، ومجرد العذر في بعض الوقت غير مسوغ للاكتفاء بالصلاة العذرية.
وأما البدار في حق المتيمم فالحكم بجوازه مستند إلى النص هذا.
وقد تكلمنا على النص الوارد في ذلك - في محله - وأما ما قدمناه من الوجه لعدم مشروعية البدار لسائر ذوي الأعذار فهو وإن كان كما سردناه بحسب الحكم الواقعي إلا أن الأمر حسبما يقتضيه الحكم الظاهري ليس كما أفيد والوجه فيه:
أن المكلف إذا كان واجد للعذر في أول وقت الصلاة، واحتمل