____________________
التعجيل في الاتيان بقضائها في نهاره، كما أن النوافل الفائتة بالنهار يستحب التعجيل في الاتيان بقضائها في الليلة الآتية المتصلة بذلك النهار، فلا يؤخرها إلى زمان آخر، ولا يفصل بينهما فهو وإن وردت فيه عدة روايات غير أنها ضعيفة السند:
" فمنها ": ما رواه عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: قضاء صلاة الليل بالنهار، وصلاة النهار بالليل (* 1).
فلا يمكن الاستدلال بها على ما ادعاه " قده " بوجه مضافا إلى أنها معارضة بجملة أخرى من الروايات المشتملة على الأمر بقضاء ما فات عن المكلف من صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل:
" منها ": صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم اقض وترا أبدا (* 2).
و" منها ": ما رواه إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (ع) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار. قلت:
ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا. قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء (* 3).
و" منها ": غير ذلك من الروايات الواردة في المقام.
وإن كان غرضه " قده " بيان أن التعجيل في قضاء النوافل بالاتيان بما فات عن المكلف في أية ليلة في الليلة التي تأتي بعدها أمر مستحب
" فمنها ": ما رواه عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: قضاء صلاة الليل بالنهار، وصلاة النهار بالليل (* 1).
فلا يمكن الاستدلال بها على ما ادعاه " قده " بوجه مضافا إلى أنها معارضة بجملة أخرى من الروايات المشتملة على الأمر بقضاء ما فات عن المكلف من صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل:
" منها ": صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم اقض وترا أبدا (* 2).
و" منها ": ما رواه إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (ع) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار. قلت:
ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا. قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء (* 3).
و" منها ": غير ذلك من الروايات الواردة في المقام.
وإن كان غرضه " قده " بيان أن التعجيل في قضاء النوافل بالاتيان بما فات عن المكلف في أية ليلة في الليلة التي تأتي بعدها أمر مستحب