____________________
يوم الجمعة.
(أما الأمر الأول): فمقتضى الاطلاق في جملة من الروايات المتقدمة أن الترخيص الثابت للمسافر غير مقيد بشئ وأن له أن يقدمها على الانتصاف وإن لم يخف الفوت ولم تكن صعبة عليه بعد الانتصاف إلا أن في اثنتين منها ورد التقييد بصورة الفوات أو الخوف من الصعوبة في الاتيان بها بعد الانتصاف.
" إحداهما ": صحيحة الحلبي حيث ورد فيها: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر (* 1).
و" ثانيتهما ": صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران وفيها: إذا خفت الفوت في آخره (* 2) كما مر.
وحيث إنهما قضيتان شرطيتان فمقتضى مفهومهما عدم جواز الاتيان بها في السفر قبل الانتصاف إذا لم يخف الفوت في آخره، ولم يكن به علة أو أصابه برد ولم يخش أن لا يقوم، والصحيحة الثانية أظهر دلالة من الأولى لأن التقييد فيها من الإمام (ع) بعد السؤال عن الصلاة في أول الليل في السفر فتدل على أن له عناية بهذا القيد.
وحمل المطلق على المقيد وإن لم يجر في المستحبات إلا أنه فيما إذا كانا مثبتين كالأمر بقراءة القرآن والأمر بقراءته متطهرا، لعدم التنافي بينهما.
وأما إذا كان أحدهما نفيا بصورة النهي عن بعض أفراد المطلق وحصصه لم يكن بد من التقييد به لعدم اجتماع الأمر بالمطلق مع النهي عن بعض حصصه بلا فرق في ذلك بين النهي الابتدائي المستفاد من الدلالة المطابقية والنهي
(أما الأمر الأول): فمقتضى الاطلاق في جملة من الروايات المتقدمة أن الترخيص الثابت للمسافر غير مقيد بشئ وأن له أن يقدمها على الانتصاف وإن لم يخف الفوت ولم تكن صعبة عليه بعد الانتصاف إلا أن في اثنتين منها ورد التقييد بصورة الفوات أو الخوف من الصعوبة في الاتيان بها بعد الانتصاف.
" إحداهما ": صحيحة الحلبي حيث ورد فيها: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر (* 1).
و" ثانيتهما ": صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران وفيها: إذا خفت الفوت في آخره (* 2) كما مر.
وحيث إنهما قضيتان شرطيتان فمقتضى مفهومهما عدم جواز الاتيان بها في السفر قبل الانتصاف إذا لم يخف الفوت في آخره، ولم يكن به علة أو أصابه برد ولم يخش أن لا يقوم، والصحيحة الثانية أظهر دلالة من الأولى لأن التقييد فيها من الإمام (ع) بعد السؤال عن الصلاة في أول الليل في السفر فتدل على أن له عناية بهذا القيد.
وحمل المطلق على المقيد وإن لم يجر في المستحبات إلا أنه فيما إذا كانا مثبتين كالأمر بقراءة القرآن والأمر بقراءته متطهرا، لعدم التنافي بينهما.
وأما إذا كان أحدهما نفيا بصورة النهي عن بعض أفراد المطلق وحصصه لم يكن بد من التقييد به لعدم اجتماع الأمر بالمطلق مع النهي عن بعض حصصه بلا فرق في ذلك بين النهي الابتدائي المستفاد من الدلالة المطابقية والنهي